قاعدة : إذا أتى بالواجب وزاد عليه .
قاعدة : .
إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا ؟ .
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا .
واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه فقيل : يقع الكل فرضا والمعتمد : وقوع الربع فرضا والباقي سنة .
واختلفوا في تكرار الغسل فقيل : يقع الكل فرضا والمعتمد : أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة .
ولم أر الآن ما إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل هل يقع فرضا أو خمسة ؟ وأما إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة ولعل فائدته في النية : هل ينوي في الكل الوجوب أو لا ؟ وفي الثواب : هل يثاب على الكل ثواب الواجب ؟ أو ثواب النفل فيما زاد ؟ وفي مسألة الزكاة : لو استحق الاسترداد من العامل هل يرجع بقدر الواجب أو الكل ؟ ثم رأيتهم قالوا في الأضحية كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصة : الغني إذا ضحى بشاتين وقعت واحدة منهما فرضا والأخرى تطوعا : وقيل : الأخرى لحما انتهى .
ولم أر حكم ما إذا وقف بعرفات أزيد من القدر الواجب أو زاد على حالهما في نفقة الزوجة أو كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه هل يأثم على الجميع أو لا ؟