ما افترق فيه الوكيل والوصي .
يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح وتصح الوصاية وان لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ويشرط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ وفي أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل وفي أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على نفي العلم وهي في القنية .
ولو أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل للوصي ألا يجاوز بلخ فإن أعطى في كورة أخرى جاز على الأصح ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ولو خص فقال : لفقراء هذه السكة لم يجز كذا في وصايا خزانة المفتين وفي الخانية : لو قال : لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور انتهى .
فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل وهي في الخانية ولو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا : لا .
ويجتمعان في أن كلا منهما أمين مقبول القول مع اليمين ويصح إبراؤهما عما وجب بعقدهما ويضمنان وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا يصح ذلك منهما فيما لم يجب بعقدهما