المكتبة الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه العتق والطلاق . يقع الطلاق بألفاظ العتق دون عكسه وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى دون العتق ويكون بدعيا في بعض الأحوال دون العتق