ما افترق فيه الإجارة والبيع .
التأقيت يفسده ويصححها ويملك العوض فيه بالعقد وفيها لا إلا بواحد من أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه وتنفسخ بعيب حادث بخلافه وتنفسخ بموت أحدهما إذا عقدها لنفسه بخلافه وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع وإذا هلكت الأجرة العين قبله انفسخت