المكتبة الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة . هو سجدتان وهي : واحدة هو : في آخر صلاته بعد السلام وهي : فيها وهو لا يتكرر بخلافها لا يقوم له ويقوم لها يتشهد له ويسلم بخلافها الذكر المشروع في سجود التلاوة لا يشرع فيه