ما افترق فيه الحيض والنفاس .
أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس وأكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون .
ويكون به البلوغ و الاستبراء دون النفاس والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس وتنقضي العدة به دون النفاس ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس .
فهي : سبعة فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور