ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل .
يتأقت المسح دونه ورأيت في بعض كتب الشافعية : يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف ولا يجوز مسح الخف المغصوب وصورة الرجل المغصوبة : أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها يسن تثليث الغسل دون المسح يجب تعميم الرجل دون الخف لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح هو أفضل من المسح لمن رآه