القول في أحكام المسجد .
هي كثيرة جدا وقد ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة في باب على حدة .
فمنها : تحريم دخوله على الجنب والحائض والنفساء ولو على وجه العبور وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ومنع إدخال الميت فيه والصحيح أن المنع لصلاة الجنازة وإن لم يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوه واختلفوا في علته فمنهم من علل بخوف التلويث ومنهم من علله بأنه لم يبن لها وعلى الأول : هي تحريمية وعلى الثاني : هي تنزيهية ورجح الأول العلامة قاسم C تعالى ولم يعلله أحد منا بنجاسة الميت لإجماعهم على طهارته بالغسل إن كان مسلما .
ومنها : صحة الاعتكاف فيه .
ومنها : حرمة إدخال الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره .
ومنها : منع إلقاء القملة بعدقتلها فيه .
ومنها : تحريم البول فيه ولو في إناء واما الفصد فيه في إناء فلم أره وينبغي أن لا فرق .
ومنها : منع أخذ شيء من أجزائه قالوا في ترابه إن كان مجتمعا جاز الأخذ منه ومسح الرجل عليه وإلا : لا .
ومنها : حرمة البصاق فيه وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف من وضعها تحته فإن اضطر إليه دفنه وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد لذلك لا يصلى فيه أو في إناء ويكره مسح الرجل من الطين على عموده والبزاق على حيطانه .
ولا يحفر فيه بئر ماء وتترك القديمة ويكره غرس الأشجار فيه إلا لمنفعة ليقل النزول ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور إلا لعذر وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره إلا لحفظ المسجد في رواية .
ويكره الجلوس فيه للمصيبة وتستحب التحية لداخله فإن كان ممن يتكرر دخوله كفته ركعتان كل يوم ويستحب عقد النكاح فيه وجلوس القاضي فيه ويحرم الوطء فيه وفوقه كالتخلي ويكره دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ويمنع منه وكذا كل مؤذ فيه ولو بلسانه ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف ويجوز له بقدر حاجته إن لم يحضر السلعة .
وإنشاد الضالة والأشعار والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف والكلام المباح وفي فتح القدير : أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ورفع الصوت بالذكر إلا للمتفقهة وإخراج الريح فيه من الدبر والخصومة .
ويسن كنسه وتنظيفه وتطييبه وفرشه وإيقاده وتقديم اليمنى على اليسرى عند دخوله وعكسه عند خروجه .
ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق ويكره تخصيص مكان فيه لصلاته ولا يتعين بالملازمة فلا يزعج غيره لو سبقه إليه .
ولأهل المحلة جعل المسجد الواحد مسجدين والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن ولهم جعل المسجدين واحدا .
ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر ولا يشغل المسجد بالمتاع إلا للخوف في الفتنة العامة