ما يقبل التعليق وما لا يقبله .
ما يقبل التعليق وما لا يقبله : .
تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والهبة والصدقة والنكاح وا لإقرار وا لإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون و الرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف - في رواية - والهبة بغير المتعارف .
وما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد : كطلاق وعتاق وحوالة وكفالة .
ويبطل الشرط ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد .
وتعليق البيع بكلمة إن باطل إلا إذا قال بعت إن رضي أبي .
ووقته كخيار الشرط وبكلمةعلى صحيح إن كان مما يقتضيه العقد أو ملائما له أو جرى العرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدهما وقد ذكرنا في مداينات الفوائد ما خرج عن قولهم : لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وفي البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها وجملة ما لا يصح تعليقه .
ويبطل بفاسده ثلاثة عشر : البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلح عن مال والإبراء والحجر وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتكاف والمزار عة و المعاملة والإقرار والوقف في رواية .
وما لا يبطل بالشرط الفاسد : الطلاق والخلع والرهن والقرض والهبة والصدقة و الوصاية والوصية والشركة والمضاربة و القضاء و الإمارة و الكفا لة والحوالة والإقالة والغصب والكتابة وأمان القن ودعوة الولد والصلح عن القصاص وجناية غصب وعهد ذمة ووديعة وعارية إذا ضمنها رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة وتعليق الرد بعيب أو بخيار شرط وعزل قاض والتحكيم عند محمد C تعالى .
وتمامه في جامع الفصولين و البزازية