بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد .
بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد : .
أما في النكاح الصحيح فجعله أبو حنيفة C تعالى منقسما على عدد الوطئات تقديرا فلا يتعدد فيه كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل وكذا بوطء السيد مكاتبته وفي النكاح الفاسد .
ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية المشتركة وتمامه في شرحنا على الكنز .
- تنبيه : يجب مهران فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوجها وهو مخالط لها : مهر المثل بالأول والمسمى بالعقد ومهران ونصف فيما لو قال : كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ولو زاد : بائن ودخل بها في كل مرة فعليه خمسة مهور ونصف وبيانه في فتاوى قاضي خان