الكلام في أجرة المثل .
تجب في مواضع أحدها : الإجارة في صور منها الفاسدة .
ومنها : لو قال له المؤاجر بعد انقضاء المدة : إن فرغتها اليوم وإلا فعليك كل شهر كذا وقيل يجب المسمى .
ومنها : لو قال مشتري العين لأجير : اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر بخلاف ما إذا علم فإنه يجب .
ومنها : لو عمل له شيئا ولم يستأجره وكان الصانع معروفا بتلك الصنيعة وجب أجر المثل على قول محمد C وبه يفتى .
ومنها : في غصب المنافع إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا للاستغلال على المفتى به وليس منها : ما إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن عمل أكثر من المشروط : فإنه لا يجب أجر ما زاد لأن الضمان والأجر لا يجتمعان .
ومنها : إذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أجر مثله .
ومنها : إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع فإنه يترك بأجر المثل إلى أن يستحصده .
ومنها : إذا فسدت المضاربة فللعامل أجر مثله إلا في مسألة ذكرناها في ا لفوائد .
ومنها : عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه .
وفائدته : أن المأخوذ أجرة أنه لو لم يعمل بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام فلا أجر له .
ومنها : الناظر على الوقف إذا لم يشترط له الواقف : فله أجر مثل عمله حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية وهذا إذا عين القاضي له أجرا فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له كذا في القنية ثم ذكر بعده : أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ولا يجتمع له أجر النظر والعمالة لو عمل مع العملة انتهى .
ومنها : الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله : جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية .
ومنها : القسام لو لم يستأجر بمعين فإنه يستحق أجر المثل .
ومنها : يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله .
تنبيهات : .
الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل معناه : بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر له كما في القنية .
الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد : فإن كان معلوما لا يزاد عليه وينقص منه وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ .
الثالث : يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير .
الرابع : إذا وجب أجرة المثل وكان متفاوتا منهم من يستقصي ومنهم من يتساهل في الاجر يجب الوسط حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم وعند البعض عشرة وعند البعض أحد عشرة وجب أحد عشر بخلاف التقويم لو اختلف المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأخذ بالأكثر ذكره الأقطع في باب السرقة .
الخامس : أجر المثل في الإجارة الفاسدة : يطيب وإن كان السبب حراما .
والكل من القنية قسمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد