ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت .
- ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت : .
إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها وطلب الساعي بخلاف ما إذا استهلكه .
وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها بهلاك المال وكذا الحج بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما لا يجبان .
وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير كجزاء الصيد وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر وكفارة اليمين وما يكون الصوم مشروطا بإعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران فيفرق فيه بينهما فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم وكذا يفرق في فدية الشيخ الفاني : فلا وجوب على الفقير فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج