الملك إما للعين والمنفعة معا .
الثانية عشرة : الملك إما : للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين فقط أو للمنفعة فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته للوارث وليس له شيء من منافعه ومنفعته للموصى له فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك والولد والغلة والكسب للمالك وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن يكون أهله في غيرها ويخرج العبد من الثلث ولا يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله ويصح الصلح مع الموصى له على شيء وتبطل الوصية وجاز بيع الوارث الرقبة من الموصى له ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه المالك أو يدفعه وبطلت الوصية وأرش الجناية عليه : للمالك كالموهوب له وكسبه إن لم تنقص الخدمة فإن نقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ و إلا بيع الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادم ولا قصاص على قاتله عمدا ما لم يجتمعا على قتله فإن اختلفا ضمن القاتل قيمته يشترى بها آخر فلو أعتقه المالك نفذ وضمن قيمته يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط .
وأما نفقته : فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فهي على المالك فإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط .
وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية وأما ما في الزيلعي من أنه لا تجب صدقة فطره فسبق قلم كما في فتح القدير ويمكن حمله على أن المراد : لا تجب على الموصى له بخلاف نفقته .
وأما بيعه من غير الموصى له فلا يجوز إلا برضاه فإن بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي ذكره في السراج الوهاج من الجنايات بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من غير تجديد كالوقف إذا استبدل انتقل الوقف إلى بدله ذكره قاضي خان من الوقف وكالمدبر إذا قتل خطا يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير ذكره الزيلعي من الجنايات ولم أر حكم كتابته من المالك وينبغي أن تكون كإعتاقه : لا تصح إلا بالتراضي وحكم إعتاقه عن الكفارة وينبغي ألا يجوز لأنه عادم المنفعة للمالك ولم أر حكم وطء المالك وينبغي أن يحل له لأنه تابع لملك الرقبة وقيده الشافعية بأن تكون ممن لا تحل و إلا : فلا