دية القتل : كيف تثبت للمقتول .
السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته فهي كسائر أمواله .
فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ولو أوصى بثلث ماله دخلت .
وعندنا : القصاص بدل عنها : فيورث كسائر أمواله ولهذا لو انقلب مالا تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه ذكره الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس .
وفرعت على ذلك ولم أر من فرعه : لو قال اقتلني فقتله قلنا : لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله وهي إحدى الروايتين وينبغي ترجيحها لما ذكرنا ثم رأيت في البزازية أن الأصح : عدم وجوبها فظهر ما رجحته بحثا مرجحا نقلا ولله الحمد والمنة .
ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلا لم أره الآن ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى على الراهن