أحكام الذمي .
أحكام الذمي .
حكمه حكم المسلمين إلا أنه لا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه ولا يصح تيممه ويصح وضوؤه وغسله فلو أسلم جازت صلاته به ولا يأثم على ترك العبادات على قول ويأثم على ترك اعتقادها إجماعا ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم عندنا ولو كان المسجد الحرام ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة ويرضخ له إن قاتل أو دل على الطريق .
ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه بل ترد عليه إذا غصبت منه ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين : فلا ضمان في إراقتها أو يكون المتلف إماما يرى ذلك بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا وينبغي أن يكون إظهاره شراءها كإظهاره بيعها ولم أره الآن .
ولا يمنع من لبس الحرير والشهب ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم أسلموا .
وفي الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل قوله فيهما وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي .
ويؤخذ الذمي بالتميز عنا في المركب والملبس فيركبون بالأكف ولا يلبسون الطيالسة والأردية ولا ثياب أهل العلم والشرف وتجعل على دورهم علامة ولا يحدثون بيعة ولا كنيسة في مصر واختلفت الرواية في سكناهم بين المسلمين في المصر والمعتمد : الجواز في محلة خاصة واختلف المشايخ رحمهم الله : هل يلزم تمييزهم بجمع العلامات ؟ أو تكفي واحدة ؟ والمعتمد أنهم لا يركبون مطلقا ولا يلبسون العمائم .
وان ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ويضيق عليه في المرور .
ولا يرجم وانما يجلد والحاصل أنه تقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر .
ولا يبدأ الذمي بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب على : وعليك وتكره مصافحته .
ويحرم تعظيمه ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر لعصر العنب وفي الملتقط : كل شيء امتنع منه المسلم : امتنع منه الذمي إلا الخمر والخنزير .
ولا تكره عيادة جاره الذمي ولا تكره ضيافته ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت بنت ملك خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة كذا في البزازية