أحكام الخنثى المشكل .
أحكام الخنثى المشكل .
ذكر النسفي في الكنز حقيقته وذكر من أحكامه : وقوفه في الصف وحكم ميراثه وختانه وذكر مولانا محمد C أحكامه في الأصل من كتاب المفقود وأنا أذكر ما ذكره هناك باختصار .
ييمم إذا مات ويسجى قبره ولا يدفنه إلا محرم ويكفن كفن المرأة ولا يلبس حريرا ولا حليا في حياته واذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه فإن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز وإلا فلا علم لي بذلك أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين ويلبس لباس المرأة في الإحرام ولا يصلي إلا بقناع ويقوم أمام النساء خلف الرجال وان وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في صف الرجال لا يعيدها ويعيدها من عن يمينه ويساره وخلفه محاذيا له ويوضع في الجنازة خلف الرجال والمرأة خلفه ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة مع حاجز بينهما من الصعيد ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه بمنزلة المجبوب وتقطع يده للسرقة ويقطع سارق ماله ويقعد في صلاته كالمرأة ولا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يده غيره عمدا أو على عاقلته أرشها ولا يخلو به رجل ولا امرأة ولا يخلو برجل ولا امرأة ولا يسافر ثلاثة أيام إلا بمحرم .
وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمسمائة إن كان أنثى فولدت خنثى مشكلا فالوصية موقوفة في الخمسمائة الزائدة إلى أن يستبين أمره ولو قال لامرأته : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق أو قال كذلك لأمته : فأنت حرة فولدت خنثى مشكلا لم تطلق ولم تعتق .
ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له ولا يقتل لو أسيرا أو مرتدا بعد الإسلام .
ولا خراج على رأسه لو كان ذميا ولا يدخل تحت قول المولى : كل عبد لي حر أو كل أمة لي حرة إلا إذا قالهما فيعتق ولو قال الزوج : إن ملكت عبدا : فأنت طالق فاشترى خنثى لم تطلق وكذلك لو قال إن ملكت أمة ولو قالهما معا طلقت .
ولو قال المشكل : أنا ذكر أو أنثى : لم يقبل قوله .
واذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين وكذا فيما دون النفس ويصح إعتاقه عن الكفارة .
ولو تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت ولو شهد شهود أنه ذكر وشهود أنه أنثى : فإن كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد أنه غلام وأبطلت الأخرى وإن كان رجل يدعي أنه امرأته قضيت بشهادة من شهد أنه أنثى وأبطلت الأخرى فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها : اوقفت الأمر إلى أن يستبين فإن لم يطلب الخنثى شيئا ولا يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منها حتى يستبين .
وأما ميراثه والميراث منه فقال : فإن مات أبوه فله ميراث أنثى منه وتمامه فيه .
حاصله : أنه كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل لا يلبس حريرا ولا ذهبا ولا فضة ولا يتزوج من رجل ولا يقف في صف النساء ولا حد بقذفه ولا يخلو بامرأة ولا يقع عتق وطلاق علقا على ولادتها أنثى به ولا يدخل تحت قوله : كل أمة