فروع في هذه القاعدة و أمثلة لها .
فروع : .
لو كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن قصد الطلاق أو العتق وقعا أو النداء فلا أو أطلق فالمعتمد عدمه .
ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاسئناف وقع الكل أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاء وكذا إذا أطلق .
ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أو لا وإلا فإن نوى و ثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة كما إذا نوى الظرف أو أطلق .
ولو نوى الضرب والحساب فكذلك وكذا في الإقرار .
ولو قال : أنت علي مثل أمي أو كأمي لا رجع إلى قصده لينكشف حكمه فإن قال : أردت الكرامة فهو كما قال لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام وإن قال : أردت الظهار فهو ظهار لأنه تشبيه بجميعها وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما وقال محمد C : وهو ظهار .
وإن عنى به التحريم لا غير فعند أبي يوسف C : إيلاء وعند محمد C : ظهار .
ولو قال : أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى وإن لم ينو فعلى قول أبي يوسف C إيلاء وعلى قول محمد C : ظهار .
ومنها لو قرأ الجنب قرآنا : فإن قصد التلاوة حرم وان قصد الذكر فلا ولو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنازة إن قصد الدعاء والثناء لم يكره وإن قصد التلاوة كره .
عطس الخطيب فقال : الحمد لله إن قصد الخطبة صحت وإن قصد الحمد للعطاس لم تصح .
ولو ذبح فعطس وقال : الحمد لله فكذلك .
ذكر المصلي آية أو ذكرا وقصد به جواب المتكلم فسدت وإلا فلا