كتاب الحج .
- ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان المحل لا فلو اشترك محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء ولو حلالان في قتل صيد الحرم لا كضمان حقوق العباد .
- جامع مرارا فعليه لكل مرة دم إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم واحد .
- لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة : هدي المتعة والقران والتطوع .
- الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافله .
- يكره الحج على الحمار .
- بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة الثانية .
- إذا كان الغالب السلامة على الطريق : فالحج فرض وإلا لا .
- الحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل .
- إذا لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج .
- وعن ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظافيره ولا يأخذ من شعررأسه .
- وقال .
ابن ألمبارك .
: السنة لا تؤخر وبه أخذ الفقيه .
- معه ألف درهم وهو يخاف العزوبة فعليه الحج ولا يتزوج إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز له التزوج .
- الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه بماله جاز فإن أخذ المأمور المال واتجر به وربح وحج عن الميت قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجزيه الحج خلافا لمحمد .
- المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي .
- المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضر كما في .
التاتارخانية له ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول : وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك .
- وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال : أدفع المال لمن يحج عني أو كان الوصي وارث الميت فيتوقف على إجازتهم .
- وللمأمور الإنفاق من مال الآمر إلا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة .
- وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتادة كسفره وعزمه على الإقامة زيادة على المعتاد مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة دارا .
- ونفقة خادم المأمور : عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه .
- وللمأمور خلط الدراهم مع الرفقة والإيداع وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأنفق من مال نفسه رجع به وإن كان بغير قضاء للإذن دلالة .
- المأمور إذا أمسك مؤونة الكراء وحج ماشيا : ضمن المال .
- ادعى المأمور أنه منع عن الحج وقد أنفق في الرجوع لم يقبل إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد على صدقه وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق منه ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا برهنوا على إقراره أنه لم يحج .
- ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده .
- وكل دم وجب على المأمورة فهو من ماله إلا دم الإحصار في قول الإمام .
- أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي لم يجز ولو حج الوصي بماله ليرجع جاز وله الرجوع وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الأجنبي .
- ليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قال له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا .
- يصح استئجار الحاج عن الغير وله أجر مثله .
- والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا كان أكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة كذا في الخانية .
- إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال .
- يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي A ورجع إن كان تطوعا .
- حج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع .
- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا يتنفل بعدهما كما في اليتيمة