أمثلة لهذه القواعد و ما خرج عنها .
ومنها : لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه كذا في الخلاصة .
ومنها : لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبتن أنه مصرف أجزأه اتفاقا .
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : .
الأولى : لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما خلافا لأبي يوسف و لو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا .
الثانية : لو صلى في ثوب و عنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد .
الثالثة : لو صلى و عنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضىء .
الرابعة : صلى الفرض و عنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزه فيهماة و هي في فتح القدير من الصلاة والثالثة تقتضي أن تحمل مسألة الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل أما إذا صلى ة فإنه يعيد .
ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكتف لا لما في نفس الأمر و على عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر فلوصلى و عنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو أنه متوضىء فبان خلافه أعاد و ينبغي أنه لو تزوج امرأة و عنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر .
وقالوا في الحدود : لو وطىء امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته فإنه يحد و لو كان أعمى إلا إذا ناداها فأجابته .
ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع كما في القنية .
ولو أكل ظنه ليلا فجان أنه بعد الطلوع قضى بلا تكفير .
ولو ظن الغروب فأكل ثم تبين بقاء النهار قضى .
وقالوا : لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن الشرط حضور العدو .
و قالوا : لو استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح ة أداه بنفسه و لو ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى و لو خاطب امرأته بالطلاق ظانا أنها أجنبية فبان أنها زوجته طلقت وكذا العتاق