القاعدة الخامسة عشرة : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
القاعدة الخامسة عشرة : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
ومن فروعها : حرمان القاتل موروثه عن الإرث .
ومنها : ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك لأنه منع واجبا عليه ليبقى ما يحرم عليه إذا أداه نقله عن السبكي في شرح المنهاج و قال : إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه اهـ .
ولم يظهر لي كونها من فروعها و إنما هي من فروع ضدها و هو أنه من أخر الشيء بعد أوانه فليعامل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز فلم يعاقب بحرمان شيء .
ومن فروعها : لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته ؟ فإنها ترثه .
وخرجت عنها مسائل : .
الأولى : لو قتلت أم الولد سيدها عتقت و لا تحرم .
الثانية : لو قتل المدبر سيده عتق ولكن يسعى في جميع قيمته لأنه لا وصية لقاتل .
الثالثة : لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه .
الرابعة : أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها و رثها .
الخامسة : أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ .
السادسة : شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات .
السابعة : باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها صح ولم تجب .
الثامنة : شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر