القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
كالربا و مهر البغي و حلوان الكاهن و الرشوة و أجرة النائحة و الزامر إلا في مسائل : .
الرشوة لخوف على نفسه أو ماله أو ليسوي أمره عند السلطان أو أمير إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ و الإعطاء كما بيناه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير و إعطاء شيء لمن يخاف هجوه .
ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أداء شيء ليخلصه كما في الخلاصة .
وهل يحل دفع الصدقة لمن سأل ومعه قوت يومه تردد الأكمل في اشرح المشارق فيه فمقتضى أصل القاعدة : الحرمة إلا أن يقال إن الصدقة هنا هبة كالتصدق على الغني