قول الشافعية في الإيثار .
وقال الشافعية : الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب قال الله تعالى .
{ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } وقال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات .
فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه وقال الإمام : لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجز لا أعرف فيه خلافا لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات .
وقال في شرح المهذب في باب الجمعة : لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه فإن قام باختياره ة لم يكره فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره قال أصحابنا رحمهم الله : لأنه اثر بالقربة .
وقال الشيخ أبو محمد في الفروق : من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته والفرق : أن الحق في الطهارة لله تعالى فلا يسوغ فيه الإيثار والحق في حال المخمصة لنفسه .
وكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب مكروه