تنبيه : ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر .
تنبيه : .
وليس من القاعدة : ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه لأنه اجتمع المبيح والمحرم لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم .
ومقتضاها : اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر وبه قال الشافعي C وعنده : لو مسح أحد الخفين حضرا والآخر سفرا فكذلك على الأصح طردا للقاعدة .
وأما عندنا : فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر وأما لو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته ة فإنه يتم ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته فليس له القصر ولم أرهما الآن وعندنا : فائتة السفر إذا قضاها في الحضرة يقضيها ركعتين وعكسه يقضيها أربعا لأن القضاء يحكي الأداء وأما باب الصوم : فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر