إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل و بعضها في الحرم .
ومنها : لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم .
ومنها : لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم .
والمنقول في الثانية كما ذكره الاسبيجابي أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائما في الحل و رأسه في الحرم فلا شيء بقتله ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان بعضها في الحرم وبعضها في الحل : وجب الجزاء بقتله لتغليب الحظر على الإباحة انتهى .
وأما المنقول في الأولى ففي الأجناس : الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام : .
أحدها : أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها القسمة والثاني : أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم فلا ضمان على القاطع في أصلها وأغصانها .
والثالث : أن يكون بعض أصلها في الحل وبعضه في الحرم فعلى القاطع الضمان .
سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم انتهى