باب الفوات .
ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه لقوله E [ من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة ] وعليه الحج من قابل والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ولأن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم وههنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه لأن التحلل وقع بأفعال العمر فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما .
والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة لأن هذه الأيام الحج فكانت متعينة له وعن أبي يوسف C أنها لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله والأظهر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها فيها لأن الكراهة لغيرها وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له فيصح الشروع .
والعمرة سنة وقال الشافعي C : فريضة لقوله E [ العمرة فريضة كفريضة الحج ] ولنا قوله Bه [ الحج فريضة والعمرة تطوع ] ولأنها غير موقتة بوقت وتتأدى بنية غيرها كما في فائت الحج وهذه أمارة النفلية وتأويل ما رواه أنها مقدرة بأعمال كالحج إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار قال : وهي الطواف والسعي وقد ذكرناه في باب التمع والله أعلم بالصواب