فصل : والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما .
والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة : لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هكذا وقت رسول الله E هذه المواقيت لهؤلاء .
وفائدة التاقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم عليها بالإتفاق ثم الأفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا لقوله E [ لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما ] ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته لأنه يكثر دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين قصر كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم ددخولها بغير إحرام لحاجتهم بخهلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } [ البقرة : 196 ] وإتمامها أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله علي وابن مسعود Bهما والأفضل التقديم عليها لأهن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر وعن أبي حنيفة C : إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور ومن كان داخل الميقات فوقته الحل معناه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله وما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمره الحل لأن النبي E أمر أصحابه Bهم أن يحرموا بالحج من جوف مكة وأمر أخا عائشة Bهما أن يعمرها من التنعيم وهو في الحل ولأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحق نوع سفر وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من الحل لهذا إلا أن التنعيم أفضل لورد الأثر به والله أعلم