فصل في الغنم .
ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله E وفي كتاب أبي بكر Bه وعليه انعقد الإجماع والضأن والمعز سواء لأن لفظة الغنم شاملة للكل والنص ورد به ويؤخذ الثني في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة C والثني منها ماتمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وعن أبي حنيفة C وهو قولهما : إنه يؤخذ الجذع لقوله E [ إنما حقنا الجذع والثني ] ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي Bه موقوفا ومرفوعا ( لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا ) ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجذعة من الإبل ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال E [ في أربعين شاة شاة ] والله أعلم