باب صلاة الوتر .
الوتر واجب عند أبي حنيفة C وقالا سنة لظهنور آثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يؤذن له و لأبي حنيفة C تعالى قوله E [ إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ] أمر وهو للوجوب ولهذا وجب القضاء بالإجماع وإنما لا يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة وهو المعنى بما روي عنه أنه سنة وهو يؤدي في وقت العشاء فاكتفى بأذانه وإقامته .
قال : الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام لما روت عائشة Bها [ أن النبي E كان يوتر بثلاث ] وحكى الحسن C إجماع المسلمين على الثلاث وهذا أحد .
أقوال الشافعي C تعالى ونفي قول يوتر بتسليمتين وهو قول مالك C تعالى والحجة عليها ما رويناه ويقنت في الثالثة قبل الركوع وقال الشافعي C تعالى : بعده لما روي [ أنه E قنت في اخر الوتر ] وهو بعد الركوع .
ولنا ما [ روي أنه E قنت قبل الركوع ] وما زاد على نصف الشيء آخره ويقنت في جميع السنة خلافا للشافعي C تعالى في غير النصف الأخير من رمضان لقوله E للحسن بن علي Bهما حين علمه دعاء القنوت ( اجعل هذا في وترك من غير فصل ) وقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة لقوله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } [ المزمل : 20 ] وإن أراد أن يقنت كبر لأن الحالة قد اختلفت ورفع يديه وقنت لقوله E [ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ] وذكر منها القنوت ولا يقنت في صلاة غيره خلافا للشافعي C تعالى في الفجر لما روى ابن مسعود Bه [ أنه E قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه ] فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف C تعالى : يتابعه لأنه تبع لإمامه والقنوت مجتهد فيه ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته وقيل : يعقد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالقصد وغيره لا يجزئه الاقتداء والمختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء والله أعلم