كتاب اللقيط .
اللقيط سمي به باعتبار مآله لما أنه يلقط والالتقاط مندون إليه لمام فيه من إحيائه وإن غلب على ظنه ضياعة فواجب .
قال : اللقيط حر لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحرية وكذا الدار دار الأحرار ولأن الحكم للغالب ونفقته في بيت المال هو المروي عن عمر وعلي Bهما ولأن مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرابة فأشبه المعقد الذي لا مال له ولا قرابة ولأن ميراثه لبيت المال والخارج بالضمان ولهذا كانت جنايته فيه والملتقط متبرع في الإنفاق عليه لعد الولاية إلا أن يأره القاضي به ليكون دينا عليه لعموم الولاية .
قال : فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه لأنه ثبت حق الخفظ له لسبق يده فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسان والقياس أن لا يقبل قوله لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط نسبه وهذا استحسان والقياس أن لا يقبل قوله لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدك ثم قيل يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط وقيل يبتنى عليه بطلان يده ولو ادعاه الملتقط قيل يصح قياسا واستحسانا والأصح أنه على القياس والاستحسان وقد عرف في الأصل وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به لأن الظهار شاهد له لموافقة العلامة كلامه وإن لم يصف أحدهما علاة فهو ابنهما لاستوائهما في السبب ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه لأنه ثبت حقه في زمان لا نازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينة لأن البينة أقوى .
وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما وهذا استحسان لأن دعواه تضمن النسب وهو نافع للصغير وإبطال الإسلام ثابت بالدار وهو يضره فصحت دعوته فيما ينفعه دون ما يضره وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا وهذا الجواب فيام إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة وإن كان الواجد مسلما في هذا المكان أو ذميا في مكان المسلمين اختلف ت الرواية فيه ففي رواية كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه وفي كتاب الدعوى في بعض النسخ اعتبر الواجد وهو رواية ابن سماعة عن محمد C لقوة اليد ألا ترى أن تبعية الأبوين تبعية الامر حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر كافرا وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظرا للصغير .
ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه لأنه حر ظاهرا إلا أن يقيم البينة أنه عبده فإن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه لأنه ينفعه وكان حرا لأن الملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك .
والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد والمسلم أولى من الذمي ترجيحا لما هو الأنظر في حقه وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له اعتبارا للظاهر وكذا إذا كان شدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل يصرفه بغير أمر القاضي لأنه للقيط ظاهرا وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بدله منه كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق .
ولا يجوز تزويج الملتقط لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة قال : ولا تصرفه في مال الملتقط اعتبارا بالأم وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجوده في كل واحد منهما أحدهما .
قال : ويجوز أن يقبض له الهبة لأنه نفع محض ولهذا يملكه الصغير إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها .
قال : ويسلمه في صناعة لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله قال : ويؤاجره قال العبد الضعيف : وهذا رواية القدوري في مختصره .
وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية وهو الأصح وجه الأول : أنه يرجع إلى تثقيفه ووجه الثاني : أنه لا يلك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف ألأم لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى والله أعلم بالصواب