باب اليمين في تقاضي الدراهم .
قال : ومن حلف لقضين دينه إلى قريب فهو على ما دون الشهر وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من شهر لأن ما دونه يعد قريبا والشهر وما زاد عليه يعد بعيدا ولهذا يقال عند بعد العقد ما لقيتك منذ شهر ومن حلف ليقضن فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا فوج شرط البر وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث لأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه لأن قضاء الدين طريقة المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به وإن وهبها له يعني الدين طريقة المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به وإن وهبها له يعني الدين لم يبر لعدم الممقاصة لأن القضاء فعله والهبة إسقاط من صاحب الدين .
ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جميعه متفرقا لأن الشرط قبض الكل لكنه بوصف التفرق ألا يرى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به فإن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه ومن قال : إن كان لي مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين درهما لم يحنث لأن المقصود عرفا نفى ما زاد E على المائة ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة لأن كل ذلك أداة الاستثناء والله أعلم بالصواب