كتاب الأيمان .
قال : الأيمان على ثلاث أضرب : اليمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغو فالغموس : هو الحلف على أمر ماض يعتمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله E : [ من حلف كاذبا أدخله الله النار ] ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار .
وقال الشافعي C : فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة ولنا أنها كبيرة ممحضة والكفارة عباة تتأدى بالصوم ويششترط فيها النية فلا يتناط بها بخلاف المعقودة لأأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } [ المائدة : 98 ] وهو ما ذكرنا واليمين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجوا أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها ومن اللغو أن يقول والله إنه لزيد وهو يظنه زيدا وإنما هو عزرو والأصل فيه قوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم } [ البقرة : 225 ] الآية إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره .
قال : والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء حتى تجب الكفارة لقوله E : [ ثلاث جدهن حد وهزلهن جد : النكاح والطلاق و اليمين ] و الشافعي C يخالفنا في ذلك وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى .
ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ولو كانت الذنب والله تعالى أعلم بالصواب