باب الولد من احق به ؟ .
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد لما [ روي أن امرأة قالت : يا رسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال E : أنا أحق به ما لم تتزوجي ] ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق Bه بقوله : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حيث وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون .
والنفقة على الأب على ما نذكر ولا تجبر الأم عليه لأنها عست تعجز عن الحضانة فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من الأمهات ولهذا تحرز ميراثهن السدس ولأنها أوفر شفقة للولاد فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات لأنهن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث وفي رواية : الخالة أولى من الأخت لأب لقوله E [ الخالة والدة ] وقيل في قوله تعالى : { ورفع أبويه على العرش } [ يوسف : 100 ] أنها كانت خالته وتقدم الأخت لأب وأم لأنها أشفق ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب لأن الحق لهن من قبل الأم ثم الخالات أولى من العمات ترجيحا لقرابة الأم وينزل كما نزلنا الأخوات معناه ترجيح ذوات قرابتين ثم قرابة الأم ثم العمات ينزلن كذلك وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها لما روينا ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا عطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر قال : إلا الجدة إذا كان زوجها الجد لأنه قالم مقام أبيه فنظر له وكذلك كل زوج هو ذو رحم حرم منه لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة .
ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية لأن المانع قد زال فإن لم تكن الصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في وضعه غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محمرم كمولى العتاقه وابن العم تحرزا عن الفتنة .
والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده والمعنى واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء .
ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف و الخصاف C قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والممرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأخدى وعن محمد C أنها تدفع إلى الآب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى وفي الجامع الصغير حتى تستغني لأنها تقدر على استخدامها ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل القصود بخلاف ألأم والحدة لقدرتهما عليه شرعا .
قال : والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد لأنهما حرتان أو أن ثبوت الحق وليس لهما قبل العتق حق في الولد لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى .
والذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده ولا خيار للغلام والجارية وقال الشافعي C : لهما الخيار لأن النبي E خير ولنا لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته ببنه وبين اللعب فلا يتحقق النظر وقد صح أن الصحابة Bهم لم يخيروا وأمام الحديث فقلنا قد قال E : [ اللهم أهده ] فوفق لاختياره الأنظر بدعاءه E أو يحل على ما إذا كان بالغا