فصل في النفاس .
النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس بمعنى الولد أو بمعنى الدم والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وإن كان ممتدا وقال الشافعي C : حيض اعتبارا بالنفاس وإذ هما جميعا من الرحم .
ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما روي عن أبي حنيفة و محمد رحمهما الله لأنه ينفتح فيتنفس به والسقط الذي استبان بعد خلقه ولد حتى تصير المرأة به نفساء وتصير الأمة أم ولد به وكذا العدة تنقضي به وأقل النفاس لا حد له لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه كما في الحيض وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة لحديث أم سلمة Bها [ أن النبي E وقت للنفساء أربعين يوما ] وهو حجة على الشافعي C في اعتبار الستين فإن جاوز الدم الأربعين وقد كانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها لما بينا في الحيض وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما لأن أمكن جعله نفاسا فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عن أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وإن كان بين الولدين أربعون يوما وقال محمد C من الولد الأخير وهو قول زفر C لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تصير نفساء كما أنها لا تحيض ولهذا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماع ولهما أن الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم مفكان نفاسا والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع