فصل في الاستثناء .
وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقعل الطلاق لقوله E : [ من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه ] ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وأنه إعدام قبل الشرط والشرط لا يعلم ها هنا فيكون إعداما من الأصل ولهذا يشترط أن يكون متصلا به منلة سائر الشروط ولو سكت يثبت حكم الكلام الأول فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول .
قال : وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا والموت ينافي الموجب دون المبطل بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل به الاستثناء وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين طلقت واحدة والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا هو الصحيح ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه إذ لا فرق بين قوله القائل لفلان علي درهم وبين قوله عشر إلا تسعة فيصح استثناء البعض من الجملة لأنه يبقى التكل بالبعض بعده ولا يصح استثناء الكل من الكل لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به وصارفا للفظ إليه وإنما يصح الاستثناء إذا كان وصولا به كما ذكرنا من قبل وإذا ثبت بهذا ففي الفصل الأول المستثنى منه ثنتان فيقعان وفي الثاني واحدة فتقع واحدة ولو قال إلا ثلاثا يقع الثلاث لأنه استثناء الكل من الكل فل يصح الاستثناء والله أعلم