باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة .
الأولى أن يذكر هنا ما يفطر ولا تجب به الكفارة فيكون صنيعه على سبيل الترقي كما فعله في التنوير قوله : مبيتا النية فإن نوى نهارا ثم أفطر فلا كفارة لشبهة خلاف الشافعي Bه فإنه لا يجوز الصوم بنية من النهار ويشترط أيضا التعيين فإن الإمام الشافعي شرطه كذا في تحفة الأخيار وقالا : إن نوى نهارا وأفطر فعليه الكفارة أفاده السيد قوله : كمرض أي بغير فعله واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها واختلف في المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو ولو أفطر ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول تكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر إن كان بغير الجماع تداخلت وإلا لا ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر بفتل وتمامه في شرح لوهبانية كذا في الدر قوله : أو قبله كسفر بأن سافر فأفطر أما لو أفطر ثم سافر طائعا فاتفقت الروايات على عدم سقوطها قوله : لأنها أي الطواعية والمرأة كالرجل في وجوب الكفارة فإذا وطئها مطاوعة عمدا وجب على كا منهما القضاء والكفارة مطلقا ولا يتحملها الزوج أفاده السيد قوله : احترز به عن الناسي أي فإنه لا يفطر أصلا وقوله : والمخطئ أي فإنه يقضي ولا كفارة عليه قوله : واستدراكا السين والتاء زائدتان وقوله : للمصلحة الفائتة هي الصوم قوله : لكمال الجناية أي في فطره عمدا من غير عذر في الصوم الذي عين الله تعالى له زمنا وأطلق المصنف في الكفارة فعم السلطان وغيره قال في البزازية : إذا لزمت الكفارة السلطان وهو موسر بما له الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد بن سلام : يفتي بصيام شهرين لأن المقصود من الكفرة الانزجار ويسهل عليه أقطار شهر وإعتاق رقبة ولا يحصل الزجر بحر والكفارة عند إبراهيم النخعي صوم ثلاثة آلاف يوم وعند بعضهم لا يخرج عن العهدة ولو صام الدهر كله أفاده القهستاني وذنب الإفطار عمدا لا يرتفع بالتوبة بل لا بد من التكفير هداية فهو كجناية السرقة والزنا حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالحد وهذا يقتضي عدم الارتفاع ظاهرا وفيما بينه وبين الله تعالى يرتفع بمجرد التوبة أما القاضي بعدما رفع إليه الزاني لا يقبل منه التوبة ويقيم عليه الحد بحر وقيد قبول التوبة عن الزنا في بحر الكلام بما إذا لم يكن للمزني بها زوج فإن كان فلا بد من إعلامه لكونه حق عبد ولا بد من إبرائه عنه قال السيد في شرحه : وليس المراد إعلامه بخصوص قوله : إني فعلت بزوجتك كذا بل أن يذكر له كلاما آخر توطئة لأن يجعله في حل قال ويشهد لصحة الاكتفاء بذلك تصريحهم بأن الإبراء عن المجهول صحيح قوله : آدمي أي غير نفسه أما إذا كان جنيا أو جامع نفسه فلا كفارة وكذا لو كان المجتمع بهيمة ولا بد أن يكون مشتهي فلا تجب الكفارة بجماع صغيرة وفاقا على الأوجه نهر قوله : وإن لم ينزل لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم ووجوب الكفارة منها زيلعي قوله : لكمال الجناية أي بفطره عمدا من غير عذر إلى آخر ما قدمنا ولا يعلل وجوب الكفارة بوجوب الشهوة لأنه لا شهوة في المفعول فيه بدبره قوله : بخلاف الحد هذا مرتبط بمحذوف علم من المقام تقديره والدبر كالقبل في وجوب الكفارة بخلاف الحد قوله : لأنه ليس زنا لأن الزنا عبارة عن الجماع في الفرج المخصوص كذا في الشرح قوله : وهو بالغين أي المكسورة وأما الغداء بفتحها وبالدال المهملة ما يؤكل بكرة النهار قوله : واختلفوا في معنى التغذى الخ جعل صاحب النهر الاختلاف في المفطر لا في التغدي لأن التفسير الثاني وهو قوله : ما يعود نفعه إلى صلاح البدن إذا جعلناه تفسيرا للتغذى يغني عن قوله أو يتداوى به فإن الدواء يعود نفعه إلى البدن فيلزم في كلامهم التكرار قوله : أن يميل الخ فمعنى التغذي على هذا انقضاء شهوة البطن بالشيء مع الميل إليه قوله : هو ما يعود نفعه الخ هذا تفسير للغداء لا للتغذي فيحتاج إلى تقدير مضاف أي تناول ما يعود نفعه قوله : إلى إصلاح البدن أي وإن لم يمل إليه الطبع قوله : وفائدته أي هذا الاختلاف قوله : فعلى القول الثاني تجب الكفارة أي لأن فيه صلاح البدن وفيه أنه إذا كانت النفس تعاف ذلك ربما يكون سببا في مرضها فلا صلاح فيه والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص فالبعض يعافه فيكون لإصلاح غيه والبعض لا ففيه صلاح بدنه قوله : وهذا هو الأصح أي القول الأول قوله : وعلى هذا أي الخلاف قوله : الورق الحبشي لعله هو والقطاط وفي نسخة القرطاط من النبت المسكر قوله : وعلى هذا البدعة مبتدأ وخبره والإشارة إلى الخلاف قوله : وهو الدخان في الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول بسيمته اهـ قلت : فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادي الحا قاله بالثوم والبصل بالأولى فتدبر اهـ من الدر منكتاب الأشربة ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعي أن حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وحرام لحديث أحمد [ عن أم سلمة قالت : نهى رسول الله A عن كل مسكر ومفتر قال : وليس من الكبائر تناول المرة والمرتين ] ومع نهي ولي الأمر عنه يحرم قطعا على أن استعمال مثله ربما أضر بالبدن نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصغائر اهـ ونقل أن جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة اه ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام والثاني إذا لم يسكر قوله : في لزوم الكفارة حال من البدعة أي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال : إن التغذي ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا قوله : والعافية أي من شربه وغيره لأن العافية تعم العافية من الأمراض والمعاصي والفقر والعذاب الدنوي والأخروي قوله : طبري يرجع إلى ورق الكرم أيضا كذا في الشرح قوله : لا تجب أي الكفارة لأنه لا يؤكل عادة وعليه القضاء قوله : بيسير طبق الفم أي بطبق الفم اليسير أي فلا حرج في الأمر به قوله : ومنه أكل اللحم النيء فيه أنهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الأشجر الاعتياد وعدمه بعدمه فمقتضاه أن يعتبر الاعتياد في هذه الأشياء أيضا لوجوب الكفارة وإلا فما الفرق أفاده السيد قوله : ولو من ميتة فيه أن تعاطي لحمها لا يميل إليه الطبع ولا تنقضي شهوة البطن به وليس فيه صلاح البدن فكيف يوجب الكفارة ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين كما قدمناه قريبا قبيل الباب قوله : ولا خلاف في قديده أي الشحم في وجوب الكفارة قوله : وقضمها في القاموس : قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا اهـ قوله : لما ذكرنا من جرى العادة به قوله : ولزوم الكفارة بهذا أي الابتلاع في المختار أشار به إلى أن الخلاف في وجوب الكفارة فلا خلاف في إفساده الصوم قوله : لا الجاف لعدم أعتياد أكله قوله : وأكل الطين الأرضي هو معلوم عند العطارين قوله : وأنه من الامتحانيات أي ذكرت ذلك والحال الخ فالأولى وهو أي هو من المسائل التي يمتحن بها السائل المجيب ليقف على ما عنده من عملها أو جهلها وقوله : بالجواب الباء للتعدية أي يمتحن ويختبر جوابه هل يصيب أو يخطئ قوله : لأنه يتلذذ به أي وتنقضي به الشهوة قوله : لأنه يعافه أي ولا صلاح للبدن فيه قوله : في غيبته وكذا في حضرته قوله : لأن الحديث الذي في كبيره والحديث من غير تعليل وهو أولى قوله : بخلاف حديث الحجامة قال بعضهم إن فعل الغيبة والحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال اهـ قوله : قبلة بشهوة فاحشة هي ما تقدم في نواقض الوضوء قوله : من غير إنزال تقييده يفيد أنه أن أفطر بعد الإنزال بما ذكر لا كفارة عليه قوله : إلا إذا تأول حديثا أي سمع حديثا دالا على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمدا عليه وإن لم يكن الحديث ثابتا قوله : لأن ظاهر الفتوى والحديث الخ فيه أنهم اعتبروا هنا ظاهر الحديث وإن لم يثبت ولم يعتبروا ظاهر الحديث في الغيبة مع وروده قطعا وعلى القول بالتسوية بين الحجامة والغيبة فالأمر ظاهر قوله : يصير شبهة أي في إسقاط الكفارة قوله : وإن استفتى ففيها وصلية قوله : على من له سيمة أي صفة ولو قليلة قوله : إلا إذا أفتاه فقيه قال في البحر : ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره اه وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة وهذا يقضي بعدم التقييد بما ذكره قوله : ممن يرى الحجامة مفطرة الأولى عدم التخصيص بالحجامة لأنه شاكل لمسئلة الحجامة وما بعدها ثم أن قوله : ممن يرى الخ أيضا ليس بلازم بل ولو كان الفقيه مخطئا كما تقدم وصرح به بعد قوله : أو إلا إذا سمع المحتجم أو الحاجم الحديث الأولى عدم تقييده بهما لعموم الاستثناء قوله : ولم يعرف تأويله أي من أن المراد به نقص الثواب قوله : لا يكون أدنى درجة من قول المفتى أي وقول المفتي : صلح عذرا فقول الرسول : أولى قوله : ولذا أي لتقييد عدم وجوب الكفارة بما إذا لم يعرف التأويل قلنا إنه إن عرف الخ قوله : لأنفس الوقاع فلا يقال : أنه لا وقاع منها بل منه فلا كفارة عليها وأيضا لو اعتبر الوقاع لوجبت عليه إذ هو موجود منه قوله : كما لو علمت التنظير في وجوب الكفارة عليها لا عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم