فصل فيما لا يشترط تبييت وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك .
إنما قدم ذكر ما لا يشترط فيه على ما يشترط وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا لقلة أقسامه لأفضليته لأن فيها ذكر رمضان أداء وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور قوله : تعيين النية من إضافة المصدر إلى معفول كقوله : ولا تبييتها قوله : وأداء النذر المعين زمانه أما قضاء النذر المعين ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين والنبييت قوله : إلى ما قبل نصف النهار أي ولو بشيء يسير لأن الأكثر وجد مصاحبا لها قوله : وخرج به أي بصومه قوله : وأداء النفل المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها كما في البحر قوله : من الليل فلا تصح قبل الغروب ولا عنده در قوله : قصده عازما بقلبه أي قصد المكلف جازما بقلبه فإن فنوى أن يفطر غدا إن دعى إلى دعوة وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظعر أنه يصيب الوقت هندية قوله : ولا يخلو مسلم عن هذا أي عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا : التسحر في رمضان نية قوله : إلى ما ندر كأن فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله إلى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك قوله : وليس النطق باللسان شرطا إلا أن التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار قوله : ونفي صيام من لم يبيت النية أي في قوله A : [ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم ] قوله : نفي كمال يدل له ما ثبت أنه A لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل : أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم قوله : ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموي وإنما تجوز قبل الضحوة إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب وجماع ولو ناسيا فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي قوله : احتياطا أي إنما اشترط وجود النية في أكثر النهار ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة قوله : وبه أي بوجود النية في أكثر النهار قوله : للأكثر الأولى حذفه قوله : وخص هذا بالصوم أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر قوله : لأنهما أركان أي متعددة قوله : بالعقد على أدائها فيه أن العقد هو النية فالأولى أن يقول : فيشترط قرانها بالابتداء والضمير في قرانها يرجع إلى النية ويحتمل أن الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج قوله : فلم يقع عبادة الضمير يرجع إلى الخلي عن النية المفهوم من قوله : والإخلا أي العبادة ذات الأركان : وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة قوله : احتراز عن ظاهر عبارة القدوري وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر وبين الزوال اهـ فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى أن تصح وليس كذلك وإنما زاد قوله : ظاهر عبارة الخ لأن المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف ولأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا قوله : من ابتداء طلوع الفجر ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس قوله : لا عندها لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر قوله : لأن النهار الخ جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها قوله : على ما عند أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ قوله : فيفوت الخ أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال : وقلنا : إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة وهو وجود النية في أكثر اليوم قوله : بوجودها قبيل الزوال لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة وإلا فلا قوله : بمطلق النية أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف قوله : للمعيارية أي لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين قوله : والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى أي فيجري حكمه فيه أي والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص قوله : وبنية النفل أي في رمضان والنذر المعين ولا يلزم من نية النفل في رمضان الكفر كما قاله الأكمل في تقريره لأنه ى ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك ينوي النفل أما إذا انضم إلى نية النفل اعتقاد أن رمضان نفل أو ظنه فيكفر أفاده صاحب البحر قوله : أو مريضا في الأصح اعترضه الأكمل في التقرير بأن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له الفطر عند أئمة الفقه كما شهدت به كتبهم فمن لا يضره الصوم صحيح أي فيتعين عليه صوم رمضان وليس الكلام فيه وفيه أنه قد يحصل بالصوم ازديادا المرض أو بطء البرء فيباح له حينئذ الفطر فلو صامه ولم يبال بذلك يقال : إنه صام من غير تعين عليه ومقابل الأصح أنه يقع نفلا لأنه لما جاز إخلاؤه عن الصوم جاز له شغله بالراجح في فطره كاليوم الخارج عن رمضان واختاره جمع كذا في الشرح فالروايتان مصححتان قوله : نظرا لهما أي لأنالو أوقعناه نفلا لزم عليهما قضاء ما أفطراه وربما تركاه فيعاقبان عليه إذا أدركا عدة من أيام أخر فكان النظر والمصلحة في إيقاعه عن الفرض قوله : لما أنه معيار لتعينه بتعيين الشارع قال A : [ إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان ] بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية ما له منح قوله : فيصاب بالخطأ المراد أنه يصاب ولو قصد غيره وليس المراد بالخطأ ما قابل العمد قوله : كمطلق النية أي كما يصاب بمطلق النية قوله : لأنه صرفه إلى ما عليه فقد شغل الوقت بالأهم ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم قوله : لعجزه المقدر قال في الشرح لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه مقدر اه وقد علمت ما قاله الأكمل وفي الدر عن الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختاره ابن الكمال قوله : ولا يصح المنذور الخ قد تقدم عن المنح ما يفيد الفرق بين رمضان والنذر المعين .
قوله : وروي عن أبي حنيفة أنه يكون عما نواه أي من النفل قوله : وهو ما يشترط له تعيين النية مما يبتنى على اشتراط التعيين أنه لو نوى الكفارة والقضاء جميعا لم يكن شارعا في واحد منهما ويكون متنفلا وقال أبو يوسف : أنه يكون قاضيا كذا في سكب الأنهر قوله : وتبييتها فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا قهستاني قوله : وصوم التمتع والقران بالرفع عطفا على قوله : قضاء رمضان وذلك لأن الصوم بدل عن الدم الواجب فيهما وهو دم شكر للتوفيق لإداء النسكين قوله : ووجد أي الشرط قوله : أو مطلق أي عن التعليق قوله : لأنها ليس لها وقت معين أي وإنما اشترط التعيين والتبييت فيها لأن تلك الصيامات ليس لها وقت معين لأن الواجب ثابت في الذمة وكل زمان صالح لإدائه وللنفل فلم يقع عما في ذمته إلا بالتعيين وليس وقتها معيارا لها فاشترط فيه التبييت قوله : فلم تتأدى المناسب حذف الألف للجازم قوله : وهو الأصل أي المقارنة هي الأصل في النية وإنما ذكر باعتبار الخبر قوله : للضرورة لأن تحري وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع قوله : فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما قال في الهندية : ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها قوله : ولو أفطر أي في أداء رمضان بعد رجوعه عن نية الصوم ليلا قوله : فلا كفارة عليه في رمضان لشبهة خلاف من اشترط التبييت قوله : إلا أن يعود إلى تجديد النية استثناء من قوله : لانقطاع النية بالرجوع أي فإذا جددها صح صومه قوله : ويحصل مضيه فيه أي في الصوم بنيته في وقتها أي النية بعد الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى وقوله : تجديدا لها أي للنية أي تحصيلا لها لأن الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها قوله : ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ والنية فعل القلب بحر ولا يبطل النية ليلا أكله أو شربه أو جماعة بعدها كذا في حاشية السيد عن العلامة مسكين والتعليل يفيد أن المشيئة لا تبطل مطلقا ولو قصد حقيقته لكن لكلام المؤلف وجه وهو أنه إذا قصد التعليق كان غير جازم بالنية وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم