فصل الصلاة عليه .
هو بالتنوين لما فرغ من الغسل والكفن شرع في الصلاة عليه إذ الشرط يتقدم على المشروط قوله : فرض كفاية بالإجماع فيكفر منكرها لإنكارها الإجماع كذا في البدائع والقنية والأصل فيه قوله تعالى : { وصل عليهم } [ التوبة : 9 ] وقوله A : صلوا على كل بر وفاجر وإنما كانت فرض كفاية لقوله ثلى الله عليه وسلم : [ صلوا على صاحبكم ولو كانت فرض عين ] ما تركها ولأن في الإيجاب أي العيني على الجميع استحالة وحرجا فاكتفى بالبعض حموي والجماعة فيها ليست بشرط والصلاة عى الكبير أفضل منها على الصغير قهستاني ويصح النذر بها لأنها قربة مقصودة بخلاف التكفين وتشييع الجنازة بحر قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث ورد بما أخرجه الحاكم وصححه عنه النبي A أنه قال : [ كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات E غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده هذه سنة لمن بعده ] فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لمجرد التكبير والكيفية قال الواقدي : لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها Bها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح وقوله وحفروا له لحدا أي بمكة عند حواء عليهما السلام كما ذكره ابن العماد وهو أحد أقوال وكان جبريل هو الإمام بالملائكة كذا في النهاية وجزم ابن العماد بأنه شيث ويمكن الجمع كما ذكره بعض الأفاضل بأن شيئا كان إمام البشر جبريل إمام الملائكة أو أن جبريل كان مبلغا والملائكة مقتدون به وقد يؤيد كلام ابن العماد بأن شيئا كان لا يعلم الكيفية فالظاهر أن الإمام جبريل ليعلم الكيفية شيث منه كا وقع للنبي A في أول صلاة فرض بعد افتراض الخمس قوله : مع عدم الانفراد بالخطاب فلو انفرد واحد بأن لم يحضره إلا هو تعين عليه تكفينه ودفنه كما فيالضياء والشمني والبرهان قوله : والقيام فلا تصح قاعدا أو راكبا من غير عذر كذا في الدر لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة وكذا يشترط للصلاة ولو تعذر النزول عن الدابة لطينـ ونحوه ما جاز أن يصلي عليها راكبا استحسانا قوله : لكن التكبيرة الأولى الخ اعلم أن الكمال قال : إن التكبيرة الأولى شرط لأنها تكبيرة إحرام ولذا اختصت برفع اليدين وتعقبه في البحر والنهر بما في المحيط من أنه لا يجوز بناء صلاة جنازة على تحريمة أخرى ولو كانت شرطا لجاز وذكر في الغاية أن الآربع تكبيرات قائمة مقام الأربع ركعات وهذا يقتضي أنها ركن فجمع المصنف بينهما بهذا الجمع ويؤيد هذا الجمع ما في الكافي حيث قال : إلا أن أبا يوسف يقول في التكبيرة الأولى معنيام معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يترجح فيها ولهذا اختصت برفع اليدين اهـ ثم في تعقب الشيخين للكمال تأمل لأنه لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل أو فرض آخر مع أنها شرط لا ركن وفي السيد نقلا عن حاشية المؤلف أفضل صفوفها آخرها وفي غيرها أولها إظهارا للتواضع لتكون شفاعنه أدعى إلى القبول اه ومثله في القنية ونقله ابن مالك في شرح الوقاية عن الكرماني اهـ قلت : وينظر فيه بإطلاق ما صح في مسلم وغيره عنه A خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وإظهار التواضع لا يتوقف على التأخر لأن كونها أقرب إلى الإجابة إنما هو بالتحقق بالتواضع والخضوع وذلك بالمنحة الربانية لا بالتأخر قطعا فيعمل بالإطلاق ما لم يوجد له مخصص صحيح كذا يحثه بعض الأذكياء وقد علمت ما نصه أهل المذهب على أنه قد يقال : إن الظاهر عنوان الباطن قوله : أولها إسلام الميت إما بنفسه أو بإسلام أحد أبويه أو بتبعية الدار وإذا استوصف البالغ الإسلام ولم يصفه ومات لا يصلى عليه حموي كذا في شرح السيد قوله : لأنها شفاعة الخ ولقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } [ التوبة : 9 ] كذا في الشرح قوله : والثاني طهارته عن نجاسة حكمية وحقيقية في البدن فلا تصح على من لم يغسل ولا على من عليه نجاسة وهذا الشرط عند الإمكان فلو دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط الغسل وصلي على قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج ويغسل ولو صلي عليه بلا غسل جهلا أو نسيانا ثم دفن ولا يخرج إلا بالنبش أعيدت على قبره استحسانا لفساد الأولى ويشترط طهارة الكفن إلا إذا شق ذلك لما في الخزانة أنه أن تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء اهـ قوله : وطهارة مكانه قال في القنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام يعني المصلي والميت جميعا اه وفي السيد وأما مكانه أي إذا كان نجسا فإن كان الميت على الجنازة تجوز الصلاة وإن كان على الأرض ففي الفوائد يجوزو جزم في القنية بعدمه اه نهر وجه الجواز أن الكفن حائل بين الميت والنجاسة ووجه عدمه أن الكفن تابع فلا يعد حائلا ثم المراد بالمكان الذي يشترط طهارته أما الجنازة أو الأرض إن لم يكن جنازة والحاصل أن طهارة الأرض متفق عليه ولو صلى الإمام بلا طهارة والقوم بها أعيدت لعدم انعقاد صلاة الجميع وبعكسه لا لسقوط الفرض الصلاة الإمام ولو أم فيها صبي ينبغي أن لا يجوز كما في جامع أحكام الصغار بخلاف ما لو رد السلام فإنه يسقط عن الباقين عند البعض ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح ولو افترش نعليه وقام عليهما جاز فلا يضر نجاسة ما تحتهما لكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ووقتها وقت حضورها ولذا قدمت على سنة المغرب ولو صلوا لغير قبله إن بتحر صحت ولو وضعوا الرأس موضع الرجلين صحت لاستجماع شرائط الجواز وأساؤا إن تعمدوا لتغييرهم السنة المتواترة كما في البدائع قوله : والثالث تقدمه أما القوم الأولى تقديمه لأن المخاطب به الإحياء وهم فاعلوا لتقديم فلو خلفهم لا تصح لأنه كالإمام من وجه لا من كل وجه بدليل صحتها على الصبي اهـ من السيد موضحا قوله : والصلاة على النجاشي بفتح النون وكسرها واقتصر السيد في شرحه على الفتح لقب لملك الحبشة واسمه أصحمة ومعناه بالعربية عطية الله قوله : كانت بمشهده أي بمشهد النبي A أي بمكان رآه وشاهده فيه A فرفع له سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء أو أنها خصوصية للنجاشي أو أن المراد بالصلاة الدعاء لا الصلاة المخصوصة ومثل ما ذكر ويقال : في صلاته A على زيد بن حارثه وجعفر بن أبي طالب حين استشهد بموته قال في البحر : وقد أثبت كلا من الأولين بالدليل الكمال في الفتح وأخرج الطبراني وابن سعد في الطبقات أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله A بتبوك فقال : يا رسول الله إن معاوية بن معاوية مات بالمدينة أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه قال : نعم فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك ثم رجع فقال A لجبريل : [ بم أدرك هذا قال بحبه ] سورة قل هو الله أحد وقراءته إياها جاثيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال اهـ وفي القهستاني والبعد عن الإمام غير مفسد كالعبد بالنهر وفيه خلاف كما في المنية قوله : بلا عذر أما بالعذر فتصبح كما إذا كان مريضا ولو إماما فصلى قاعدا والناس خلفه قياما أجزأه عندهما لا عند محمد بناء على الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدمها ولا فرق في المصلي قاعدا بعذر بين كونه وليا أو لا لأن كون الولي له حق التقدم لا يمنع سقوط الفرض بغيره ولو بدون إذنه وإنما الولي له حق الإعادة وحينئذ فلا فرق في سقوط الفرض بصلاة غير الولي بين أن يكون قائما أو قاعدا لعذر أفاده بعض الحذاق رادا على السيد فيما ذكره قوله : والسادس كون الميت موضوعا على الأرض الظاهر أن اشتراط وضعه بالنسبة للمدرك الذي لم يفته شيء من التكبير خلف الإمام أما المسبوق ففي كون الوضع شرطا له أيضا خلاف ولهذا قالوا إذا رفعت قبل أن يقضي ما عليه من التكبير فإنه يأتي به ما لم يتباعد على قول ذكره السيد وعلى المشهور أنه يأتي به تترا بلا دعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق كما يأتي للمصنف قوله : إلا من عذر كأن كان بالأرض زحل لا يتأتى وضع الميت عليها .
تنبيه : قال في الدور بقي من الشروط بلوغ الإمام اه وبقي منها أن يحاذي الإمام جزأ من الميت كما في القهستاني و السراج قلت : الظاهر أن هذا فيما إذا لم تكثر الموتى إذ عند كثرتها يجوز أن يجعلها صفا واحدا ويقوم عند أفضلهم وبقي من الشروط ستر عورته فقط وإن كان الفرض في الكفن ستر جميع البجن لأنه هذا من حيث الصلاة عليه وذاك من حيث تكريمه وأداء حقه كذا قاله بعض الأفاضل : قوله : وسننها أربع الخ الأولى أن يذكر الواجب قبل السنن وهو التسليم مرتين بعد الرابعة كما ذكره بعد قوله : بحذاء صدر الميت هو المختار وقيل : يقوم للرجل بحذاء رأسه لأنه معدن العقل وقيل يقوم بحذاء الوسط منهما قوله : ذكرا كان الميت أو أنثى فيه إشارة إلى أنه لا فرق فيما ذكر بين الصغير والكبير كما في السيد قوله : ونور الأيمان بالجر أي وموضع نور الإيمان وعبارة الشرح أولى حيث قال : لأن الصر موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وهذا ظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب كما سبق فلو وقف في غيره أجزأه كذا في البحر عن كافي الحاكم اه والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة حتى لو كانوا ستة اصطف ثلاثة ثم اثنان ثم واحد قال النبي A : [ من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له ] اهـ من السيد فقد جعل الواحد صفا وهل الحكم كذلك فيما إذا كانوا ثلاثة فيجعل كل واحد صفا يحرر وسيأتي ما ذكره السيد للمؤلف قوله : وهو سبحانك اللهم وبحمدك الخ قال في سكب الأنهر والأولى ترك وجل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة اهـ قوله : وفي البخاري عن ابن عباس الخ قال في شرح المشكاة : ليس هذا من قبيل قول الصحابي من السنة كذا فيكون في حكم المرفوع كما توهمه ابن حجر اه وفي العيني على البخاري وأجاب عنه الطحاوي بأن قراءة الفاتحة من الصحابة لعلها كانت على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة وقد قال مالك : قراءة الفاتحة ليس معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة اهـ قوله : وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة الخ فيه نظر إذ ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه فكان الاعتماد على ما هو مصرح به في كتب المذهب كالمحيط والتجنيس والولوالجية وغيرها من أن قراءتها بنية القراءة لا تجوز معللا بإنها محل الدعاء دون القراءة كذا في السيد مختصرا قوله : فلا مانع من قصد القرآنية الخ فيه أنهم صرحوا بعدم الجواز فتكون مكروهة تحريما ولا تتأدى به السنة فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية .
فائدة : روي أنه A لما غسل وكفن ووضع على السرير دخل أبو بكر وعمر وهما في الصف حيال رسول الله A ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فقالا السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر ثم قالا : اللهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته وأومن به وحده لا شريك له فاجعلنا الهنا ممن يتبع القول الذي معه وأجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رؤفا رحيما لا يبتغي بالإيمان بدلا ولا يشتري به ثمنا أبدا والناس يقولون آمين ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلى الرجال والنساء ثم الصبيان وقد قيل : إنهم صلوا من بعد الزوال يوم الأثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء وقيل : إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد أمر مجمع عليه لا خلاف فيه اهـ من السيد عن الخصائص قوله : وحق الميت قد يقال : إن حق الميت في الدعاء لا في القراءة قوله : اللهم صل على محمد الخ يعني صلاة التشهد وهو أولى مما في الجلابي أنه يصلى بما يحضرهـ ولأولى أنه يصلى بعد الدعاء أيضا فقد أخرج أحمد والبزاز وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن جابر قال قال : رسول الله A : [ لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شرابه شربه أو الوضوء توضأ به إلا أهراقه ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره ] وما في السيد عن الجوهرة ومثله في السراج من حديث الأعمال موقوفة والدعوات محبوسة حتى يصلي علي أولا وآخرا اهـ قال بعض الفضلاء لم يوجد هذا اللفظ في المرفوع ومعناه صحيح لما ذكر من الحديث السابق قوله : ولنفسه ولوالديه المؤمنين كما في النهر ولكنه يقدم نفسه على الميت لأن من سنة الدعاء أن يبدأ فيه بنفسه كما نطق به القرآن في عدة مواضع كذا في السراج ولقوله صلى اله عليه وسلم : [ إبدأ بنفسك ] الحديث وليس الدعاء من أركانها على التحقيق قوله : ولا يتعين له شيء لأن التعيين يذهب رقة القلب كذا في التبيين قوله : سوى كونه بأمور الآخرة فلو دعا بأمور الدنيا إن كان مما يستحيل طلبه لا تفسد إلا أنه لا يكون آتيا بالسنة وإن لم يستحل أفسدها كما تقتضيه القواعد قوله : بالمأثور أي المنقول قوله : فهو أحسن أي لما فيه من الاتباع قوله : وعافه أي من العذاب ونحوه قوله : واعف عنه أي ما ارتكبه من الذنوب قوله : وأكرم نزوله النزل ما يهيأ للضيف أي اجعل نزله كريما أي عظيما وهو يرجع إلى تكثير الثواب أو إلى نعيم القبر وفي نسخة منزله قوله : مدخله أي قبره قوله : واغسله بالماء هذا كناية عن تطهيره من الذنوب بالكلية والإحسان إليه بما يذهب عنه هم الدنيا وما اقترفه فيه وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الميت بثوب يغسل وطوى أركان التشبيه ما عدا المشبه وذكر الغسل تخييل والماء والبرد والثلج ترشيح ويحتمل أنه استعارة تمثيلية شبه فيها هيئة تطهير الميت من الذنوب تطهيرا بليغا بهيئة عسله من الأوساخ الحسية بمطهرات عديدة واستعمل التركيب الموضوع للمشبه به في المشبه قوله : ونقه من الخطايا يرجع إلى ما قبله والمقام للدعاء فيطلب فيه بسط القول قوله : وأهلا خيرا من أهله إن كان المراد بالأهل الزوج فالعطف للتفسير وإن كان المراد به ملائكة الرحمة أو المجاورين له من أموات المسلمين أو من سكان الجنة فالعطف للمغايرة قوله : وفي الأصل روايات أخر منها ما رواه أبو حنيفة في مسنده من حديث أبي هريرة : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وزاد أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي : اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وفي رواية اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيآته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اهـ قلت وإن جمع بين ذلك كله فحسن وفي الشرح أدعية أخرى غير ما ذكر وخص الإيمان بالموت لأن الإسلام وهو الانقياد الظاهري غير موجود فيه قوله : وصغيرنا أي الصغير من الذنوب والكبير منها أو أن المغفرة لا تقتضي سبق ذنب وقال في السراج ومن لا يحسن الدعاء يقول : اللهم اغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات أو يقول ما تيسر عليه وفي مجمع الأنهر وإن كان الميت مأنثا أنث الضمائر الراجعة إليه اهـ قوله : وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم وجزم في الظهيرية بأنه لا ينوي الميت ومثله لقاضيخان وفي الجوهرة قال في البحر : وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلا للخطاب قال بعض الفضلاء وفيه نظر لأنه ورد أنه A كان يسلم على أهل القبور اهـ على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب قوله : ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها قال الزيلعي ويخافت في الكل إلا في التكبير ومشايخ بلخ قالوا : السنة أن يسمع كل صف الصف الذي بعده وعن أبي يوسف أنه لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الأسرار حموي عن الظهيرية كذا في السيد وروى الإمام محمد في موطئه عن مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه قال محمد : وبهذا نأخذ فيسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة قال شترحه المنلا علي : فقول الشمني غير رافع بهما صوته ليس في محله أو محمول على غير الإمام أو على المبالغة اهـ قوله : في ظاهر الرواية وهو الصحيح نهر عن المبسوط لما روى الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي A كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وغير الركعة الأولى لا رفع فيها فكذا تكبيرات الجنازة وقالوا : يفسدها ما يفسد الصلاة وتكره في الأوقات المكروهة فلو صلوا فيها ارتكبوا النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح و البحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت ليجتمع عليها الناس كذا في ابن أمير حاج قوله : كما كان يفعله ابن عمر Bهما الرواية عنه مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنهما قالا لا يرفع إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي A كما في الفتح والتبيين و الحلبي و الشمني .
قوله : لأنه منسوخ ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله A واستقر عليه إجماع الصحابة قوله : ولكن ينتظر سلامه في المختار لأن البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة نهر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع والخلاف فيما إذا سمع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعا حموي وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد نهر لاحتمال شروعه قبل الإمام اهـ من السيد ملخصا قوله : كما كبر استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى قوله : كبر أي الإمام الرابعة ويسلم ولم يبينوا هل يجب عليه سجود السهو ويحتمل أن الضمير راجع إلى المأموم وهو يعيد لأن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأموم لترك ركن من أركانها قوله : ولا يستغفر لمجنون قال البرهان الحلبي : ينبغي أن يقيد بالأصلي لأنه لم يكلف بخلاف العارض فإنه قد كلف وعروض الجنون لا يمحو ما قبله بل هو كسائر الأمراض اهـ ويدل عليه تعليل الشرح بقوله إذ لا ذنب لهما قوله : ويقول في الدعاء الخ أي بعد تمام قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في الحلبي و التنوير وغيرهما قوله : أي أجرا متقدما تبع فيه مسكينا والعيني وغيرهما ورده في البحر بلزوم التكرار في قوله : واجعله لنا أجرا فالأولى كما في السراج أن يقال سابقا مهيئا مصالحنا في الجنة وهو دعاء للصبي أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم قلت : تهيئة المصالح في الجنة من الأجر المتقدم والتكرار لا يضر لأن المقام يطلب فيه ذلك كما مر نظيره في دعاء عوف بن مالك ثم إن جعل الصبي فرطا لكل المصلين لا يظهر لأنه إنما هو فرط لوالديه ونحوهم فقط وكذلك يقال في جعله أجرا وأجيب بأن هذا مطلوب من الوالد لأن حق التقدم له ورد بأن هذا الدعاء مطلوب من كل مصل وقد يكون الوالد جاهلا لا يتقدم أو ميتا على أن رتبة الوالدين متأخرة عن غيرهما من الولاة وقد يقال أن المصلي بسعيه وصلاته وتعزيته يكتب له أجر فجعل الصبي أجرا أي سببا في الأجر ظاهر لكل مصل وإذا كان الفرط بمعنى الأجر فالأمر ظاهر إذ يقال في الفرط ما قيل في الأجر وإن كان الفرط هو المتقدم المهيئ للمصالح لا بقيد الوالدين يكون ظاهرا أيضا قوله : أي ثوابا أفاد أن الأجر والثواب مترادفان وقيل : الثواب هو الحاصل بأصول الشرع والأجر هو الحاصل بالمكملات لأن الثواب لغة بدل العين والأجر بدل المنفعة وهي تابعة للعين ولا ينكر إطلاق أحدهما على الآخر قوله : الذخيرة هي ما أعد لوقت الحاجة وهو معنى قولهم في تفسيرها خيرا باقيا قوله : واجعله لنا شافعا اسم فاعل من شفع الثلاثي وهو الذي يشفع لغيره قوله : مشفعا بتشديد الفاء المفتوحة اسم مفعول من شفع المضعف العين قوله : مقبول الشفاعة وفي العيني هو الذي يجعل شفيعا ولا شك أن إدنه تعالى بالشفاعة يستلزم قبولها وفي المفيد يدعو لوالديه أي والدي الصغير وقيل : يقول : اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالحي المؤمنين قال في البحر : ولم أر من صرح بأنه يدعى لسيد العبد الميت وينبغي أن يدعي له فيها كما يعي للميت وفي ابن أمير حاج عن المبتغى بالمعجمة ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صره ثم يكبر رابعة اه وفي تخريج الهداية روى أصحاب السنن عن المغيرة قال : قال رسول الله A : السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة وفي رواية بالعافية والرحمة الحديث وصححه الترمذي والحاكم وقالوا أن الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة تعم الأطفال وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم