فصل فيما يجوز به الإستنجاء .
قوله : وما يكره فعله : أي حال قضاء الحاجة قوله : فلا يرتكبه لإقامة السنة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالبا واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال E : [ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ] وروي [ لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين ] رواه صاحب الكشف قال العلامة نوح : المستنجي لا يكشف عورته عند أحد للإستنجاء فإن كشفها صار فاسقا لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزا للمخرج أو لا وسواء زاد على الدرهم أو لا ومن فهم من عبارتهم غير هذا فقد سها اهـ قوله : وزاد المتجاوز بانفراده هو المعتمد قوله : إذا وجد ما يزيله والأصلي معها ولا إعادة كما في الهداية قوله ويحتال الخ : أي إن أمكنه وإلا فلا لأن كشف العورة حرام يعذر به في ترك طهارة النجاسة إذا لم يمكنه إزالتها من غير كشف قال البرهان الحلبي قوله : عند من يراه المراد به من يحرم عليه جماعة ولو أمته المجوسية والتي زوجها للغير لأنه لما حرم عليه وطؤهما حرم عليه نظرة إلى عورتهما وكذا نظرهما إليه إذ متى حرم الوطء حرمت الدواعي إلا ما استثني كأمر أنه الحائض والنفساء وتمامه في حاشية الدر قوله : لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار : أي قوله صار العظم كأن لم يؤكل : أي العظم الذي ذكر اسم الله عله لما في الحديث : كل عظيم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما كان لحما وهل هذا متحقق ولو تقادم عهده وتكرر أو قاصر على قريب العهد الذي لم يطعمه أحد من الجن ؟ والظاهر الثاني وإن كانت الكراهة في الجميع لأن العلة تعتبر في الجنس وأفاد الحديث الشريف أن الجن يأكلون وقيل : رزقهم الشم ولاخلاف إنهم مكلفون وإنما الخلاف في إثباتهم فروي عن الإمام التوقف وروي عنه أن إثباتهم إجارتهم من العذاب لقوله تعالى : { ويجركم من عذاب أليم } [ الصف : 61 ] وهولا يستلزم الإثابة وقالا ومالك و ابن أبي ليلى : لهم ثواب كما عليهم عقاب قوله : وفحم لتلويثه ولما [ روي أنه لما قدم وفد الجن على النبي A قالوا : يا رسول الله إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهى رسول لله A عن ذلك ] والحممة كرطبة الفحم ومااحترق من الخشب أوالعظام ونحوهما وقوله : رزقا : أي انتفاعا لهم بالطبخ والفا والإضاءة فيكره الإستنجاء بذلك لافساده ولا ينافي هذا الحديث ما تقرر إن ذلك كان يجعل النبي A وهذا يقتضي بثبوته لهم قبله فإن المعنى جعل لنا فيها رزقا بسبب جعلك إياها لنا فإنه عن الله D قوله : فلا يتمسح بيمينه قال العيني في شرح البخاري : والنهي للتنزيه عند الجمهور لأنه لمعنيين أحدهما رفع قدر اليمين والآخر أنه لو باشر بها النجاسة ربما يتذكر عند مناولة الطعام ما باشرت يمينه فينفر طبعه عنذلك خلافا للظاهرية والكراهة في الإستنجاء بقسميه قوله : فيستنجي بصب خادم هذا خلاف ما يعطيه الاستثناء فإنه يفيد عدم الكراهة باليمين حال العذر وهو كذلك فإن حصل عذر باليمين سقط الاستنجاء كما في الحموي عن المحيط .
تنبيه : لو استنجى بهذه المكروهات فقال : في غاية البيان عن الأقطع فإن ارتكب النهي واستنجى بذلك هل يجزيه فعندنا نعم وعند الشافعي لا لنا أن المقصود التنقية وقد حصلت وإنما ورد النهي لمعنى في غيره اهـ فصار كما لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع إرتكاب النهي نهر وهو مخالف لما بحثه أخوه قوله : ويدخل الخلاء سمي به للإختلاء فيه وأصله المكان الخالي الذي لا شيء فيه ثم كثر استعماله حتى تجوز به عن ذلك وأما بالقصر فهو الحشيش الرطب الواحدة خلاة مثل حصا وحصاة وفي الحديث لا يختلي خلاها وبكسر الخلاء والمد عيب في الإبل كالحران في الخيل قوله : المتوضأ : أي محل الوضوء اللغوي وهو النظافة ولو اقتصر على قوله : والمراد الخ كغيره لكان أولى قوله : برجله اليسرى : أي ويخرج باليمنى عكس المسجد فيهما قوله : يحضره الشيطان الأولى جعله تعليلا آخر كما فعله السيد قوله ولهذا يستعيذ : أي لأجل حضور الشيطان قال في المصباح : استعذت بالله وعذت به معاذا وعياذا اعتصمت وتحصلت وتحصنت واستجرت به والتجأت إليه اهـ قوله : قبل دخوله الأولى التفصيل وهو إن كان المكان معدا لذلك يقول قبل الدخول وإن كان غير معد له كالصحراء ففي أوان الشروع كتشمه الثياب مثلا قبل كشف العورة وإن نسي ذلك أتى به في نفسه لا بلسانه قوله : ويقدم تسمية الله تعالى الخ ما ذكره لا يفيد التقديم فالأولى ما قاله ابن حجر : السنة هنا تقديم التسمية على التعوذ عكس المعهود في التلاوة ولحديث اليعمري : [ إذا دخلتم الخلاء فقولوا : باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ] وإسناده على شرط مسلم اهـ قال بعض الفضلاء : بالإكتفاء بأحدهما يحصل أصل السنة والجمع أفضل قوله : من الخبث جمع خبيث وهو المؤذي من الجن والشياطين يروى بضم الباء وسكونها تخفيفا ولا وجه لإنكار الخطابي التسكين وإن اشتبه لفظه حينئذ بلفظ المصدر قوله : والخبائث هن إناثهم قوله : لبعد غروه في الشر المراد لشدة قبحه في الشر قوله : بالفتح هو الأكثر قوله : بستان النخيل في الأصل وكانوا يتغوطون بين النخيل قبل اتخاذ الكنف في البيوت ثم كنى به عن موضع قضاء الحاجة مطلقا .
قوله : رصد بني آدم بالأذى : أي انتظارهم وترقبهم فهو مصدر مضاف إلى مفعوله هذا إذا قرء باسكون أو بالفتح وأريد المصدر قال في القاموس : رصد رصدا ورصدا ترقبه ويحتمل على الفتح أنه جمع راصد قال في القاموس : والرصد محركة الراصدون وإنما كان ذلك لأنه موضع تكشف فيه العورة ولا يذكر فيه اسم الله تعالى قوله : ويكره تحريما استقبال القبلة تعددت الروايات عن الإمام في هذا المبحث فروي عنه المنع مطلقا وهو ظاهر الرواية كما في الفتح والثالنية الإباحة مطلقا والثالثة كراهة الإسبقبال فقط والرابعة كراهة الإستدبار أيضا إلا إذا كان ذيله مرخى ويستثنى من المنع على ظاهر الرواية ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة أو شمالها فإنهما لا يكرهان للضروة وإذا اضطر إلى أحدهما ينبغي أن يختار الإستدبار لأن الإستقبال أقبح فتركه أدل على التعظيم أفاده القسطلاني و المنلا علي في شرح المكشاة : قوله حال قضاء الحاجة خرج حال الجماع لما نقله ابن أمير حاج عن النووي في شرح مسلم يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة و أحمد و داود واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجواز فإن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي والأولى أن يقال : إنه خلاف الأولى لما سيأتي .
قول : واختار التمرتاشي عدم الكراهة : أي التحريمية وإلا فهو ترك أدب كمد الرجل إليها كما في الحلبي قوله : وهو بإطلاقه منهي : أي الحديث مطلق فيفيد الكراهة في البنيان فالأولى للمؤلف أن يقو ل وهو بإطلاقه يقتضي لانهي ولو في البينان قال : في غاية البيان لأن النهي لبعظيم الجهة وهو موجود فيهما فالجواز في البنيان أن كان لوجود الحائل فالحائل موجود أيضا في الصحراء كالجبال والأودية ولأن المصلي في البيت يعتبر مستقبل القبلة ولا تجعل الحائط حائلا فكذا إذا كشف العورة في البيت لاتجعل الحائط حائلا اهـ قوله : وانحرف إجلالا لها قيد الإجلال لا بد منه في المغفرة وبحث في النهر وجوبه وقال في النهاية : فإن لم يفعل لم يكن به بأس اهـ قال الحلبي : وأنه لم يجب لأنه وقع معفوا عنه للسهو وهو فعل واحد اهـ ويظهر المراد الإنحراف عن الجهة لأنه متى كان فيها عد مستقبلا ثم رأيت في الزيلعي ما يفيد أنه يكفي في ذلك الإنحراف اليسير قوله : ويكره إمساك الصبي الخ كل ما كره لبالغ فعله كره أن يفعله بصفير فيكره إمساكه حال قضاء حاجته نحو لقبلة وعين القمرين ونحو ذلك ويحرم إطعامه وإلباسه محرما والإثم على البالغ الفاعل به ذلك قوله : ويكره استقبال عين الشمس والقمر إطلاق الكراهة يقتضي التحريم وقيد بالعين إشارة إلى أنه لو كان في مكان مستور ولم تكن عينهما بمرأى منه لا يكره بخلاف القبلة وعليه نص العلامة جبريل في شرح مقدمة أبي الليث وذكره الإستقبال يفيد أنه لايكره استدبارهما قوله : لأنهماآيتان عظيمتان وقيل : لأجل الملائكة الذين معهما كما في السراج وغيره قوله : ومهب الريح ظاهر في الإستقبال ومثله الإستدبار إن كان سلحه مائعا جدا لوجود علة البول فيه بخلاف ما إذا كان جامدا قوله ولو جاريا ينبغي أن يكون في الراكد ففي القليل منه يحرم لأنه ينجسه وتنجيس الطاهر حرام وفي الكثير يكره تحريما والتغوط فيه كالبول بل أقبح وعن ابن حجر يكره قضاء الحاجة في الماء بالليل مطلقا خشية أن يؤذيه الجن لما قيل أن الماء بالليل مأواهم قوله : وبقرب بئر ونهر وحوض ومصلى عيد وقافلة وخيمة وبين الدواب كما في الدرر وغيره لأنه يكون سببا للعن وينبغي أن يلحق بذلك مصلي الجنازة كذا بحثه بعضهم وهو ظاهر قوله : والظل قال الأبهري : موضع الشمس في الشتاء كالظل في الصيف وهذا إذا كان مباحا وأما إذا كان مملوكا فيحرم فيه قضاء الحاجة بغير إذن مالكه كما في شرح المشكاة وتقييده بالذي يجلس فيه يفيد أنه لا كراهة فيما لا حاجة إليه قوله : والحجر بضم الجيم وإسكان الحاء الخرق في الأرض والجدار لقوله صلى الله عليه سلم : [ لا يبولن أحدكم في حجر ] رواه أو داود و النسائي قوله : لأذية ما فيه يصح اعتباره مصدرا مضافا إلى مفعوله وإلى فاعله وقيل إنها مساكن الجن فقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي بال في حجر بأرض حوران فقتله الجن قوله : والطريق ولو في ناحية منها قوله : اتقوا اللاعنين : أي اللذين هماسبب اللعن والشتم غالبا فكأنهما لاعنان منباب تسمية الحال فاعلا مجازا وقيل اللاعن بمعنى الملعون قوله : لإتلاف الثمر ولأنه ظل منتفع به إذا كان يستظل بها قوله : ويكره البول قائما قال في شرح المشكاة : قيل : النهي للتنزيه وقيل للتحريم وفي البناية قال الطحاوي : لا بأس بالبول قائما اهـ قوله : لتنجسه غالبا : أي لتجنس الشخص به ولأنه من الجفاء كما ورد قوله : إلا من عذر [ روي أنه E بال قائما لجرح في باطن ركبته ] لم يتمكن معه من القعود وقيل لأنه لم يجد مكانا طاهرا للعقود لامتلاء الموضع بالنجاسات وقيل لوجع كان بصلبه الشريف فإن العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما كما قاله الشافعي وقال الغزالي في الإحياء : قال زين العرب : أجمع أربعون طبيبا على أن البول في الحمام قائما دواء من سبعين داء قوله : ويكره في محل التوضؤ لقوله صلى الله عليه سلم : [ لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فإن عامة الوسواس منه ] قال ابن ملك لأن ذلك الموضع يصير نجسا فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا اهـ ؟ حتى لو كان بحيث لا يعود منه رشاش أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول لم يكره البول فيه إذ لا يجره إلى الوسوسة حينئذ لأمنه من عود الرشاش إليه في الأول ولطهر أرضه في الثاني بأدنى ماء طهور يمر عليها كذا في شرح المشكاة قوله : ويستحب دخول الخلاء بثوب الخ هذا ما في السراج لكن قد ذكره في باب الإنجاس عن النهاية ما نصه ولا يحسن لأحد إعداد ثوب لدخول الخلاء وروي أن محمد بن علي زين العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوبا ثم تركه وقال : لم يتكلف لهذا من هو خير مني يعني رسول الله A والخلفاء رضي الله تعالى عنهم اهـ ومثله في غاية البيان قوله : ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب الخ لما روي أبو داود و الترمذي عن أنس قال : كان رسول الله A إذا دخل الخلاء نزع خاتمه : أي لأن نقشه محمد رسول الله قال الطيبي : فيه دليل على وجوب نتحية المستنجي اسم الله تعالىواسم رسوله والقرآن اهـ وقال الأبهري : وكذا سائر الرسل اهـ وقال ابن حجر : استفيد منه أنه يندب لمريد التبرز أن ينحى كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو نبي أو ملك فإن خالف كره لترك التعظيم اهـ وهو الموافق لمذهبنا كما في شرح المشكاة قال بعض الحذاق : ومنه يعلم كراهة استعمال نحو ابريق في خلاء مكتوب عليه شيء من ذلك اهـ وطشت تغسل فيه الأيدي ثم محل الكراهة إن لم يكن مستورا فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به وفي القهستاني عن المنية الأفضل أن لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا لا يأثم بلا اضطرار اهـ وأقره الحموي وفي الحلبي الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصه إلى باطن كفه قيل لا يكره والتحرز أولى اهـ قوله : والنهي عن كشف عورته قائما : أي لقضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض تحرزا عن كشف العورة بغير ضرورة لقول أنس رضي الله تعالى عنه : [ كان رسول الله A إذا أردا الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ] رواه الترمذي بسند حسن قال الأبياري في شرح الجامع الصغير : محله ما لم يخف التنجس والأورفع بقدر الحاجة اهـ وقال الطيبي : يستوي فيه الصحراء والبيان لأن كشف العورة لا يجوز إلا عند الحاجة يعني الضرورة ولا ضرورة قبل القرب من الأرض وعدم الجواز أحد قولين في الخلوة عندنا وشمل كلام المصنف كشفها بعد الفراغ فيكره إما تحريما أو تنزيها على الخلاف في في كشف العورة في الخلوة ويستحب غسل يده بعد الفراغ وإن طهرت بطهارة المحل مبالغة في التنظيف قوله : وذكر الله الخ بل يكره مطلق الكلام حال قضاء الحاجة والمجامعة إلا لحاجة تفوت بالتأخير كتحذير نحو أعمى من سقوط قوله : فلا يحمد إذا عطس الخ وله أن يفع ذلك في نفسه من غير تلفظ بلسانه قوله : ولا ينظر لعورته فإنه خلاف الأدب وكذا الأولى عدم نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر وكما يندب له الستر يندب تغطية رأسه وخفض صوته قال علي Bه : من أكثر النطر إلى سوأته عوقب النسيان اهـ وقيل : من أكثر مسها ابلي بالزنان قوله : ولا إلى الخارج فإنه يروث النسيان وهو مستقذر شرعا ولا داعية له قوله : ولا يبصق لأنه يصفر الأسنان قوله : ولا يتمخط لامتلاء أنفه بالرائحة الكريهة قوله : ولا يكثر الإلتفات الخ لأنه محل حضور الشياطين فلا يفعل فيه ما لا حاجة إليه قوله : ولا يرفع بصره إلى السماء لأنه محل التفكير في آياتها وليس هذامحله قوله : لأنه يورث الباسور ووجع الكبد روي ذلك عن لقمان الحكيم ولأنه محل الشياطين فيستحب الإسراع بالخروج منه قوله : عن الأذى أي عن محل إخراجه قوله : بخروج الفضلات متعلق بأذهب وقوله : بحبسها متعلق بالممرضة قوله : غفرانك منصوب بمحذوف أي أطلب منك غفرانك لي أي ستر ذنبي أو محوه وهومن باب حسنات الأبرار سيئات المقربين قوله : وهو كناية عن الإعتراف فكأنه يقول يارب اغفر لي ما قصرت فيه من الوفاء بشكل هذه النعمة قوله : نعمة الإطعام إضافته للبيان .
قوله : لسلامة البدن علة الخروج قوله : أو عن عدم الخ عطف على عن بلوغ أي أو الإعتراف بالقصور الناشيء عن عدم الذكر أو عن بمعنى الباء أي القصور الثابت بسبب عدم الذكر في تلك الحالة