فصل في صلاة الفرص والواجب على الدابة .
قوله : والمحمل اسم مكان قياسه فتح الميم قوله : ولا قضاء ما شرع في نفلا ولو شرع فيه بقعود أفاده السيد قوله : قد تليت آيتها على الأرض أما إذا تليت آيتها عليها فتصح عليها قوله : إلا لضرورة قال في الخلاصة : أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة فيقف عليها أي مستقبل القبلة ويصلي بالإيماء إن أمكنه إيقاف الدابة فإن لم يمكنه صلى أينما توجهت ولو مستدبر القبلة كذا في غاية البيان قوله : كخوف لص يعم قاطع الطريق قوله : ولم تقف له رفقته هذا على الغالب ومن غير الغالب أن وقوف الرفقة لا يفيد منع اللص فيجوز له حينئذ الصلاة عليها قوله : وافقة مستقبل القبلة لا يخص المريض بل هو حكم صلاة الفرض وما ألحق به على الدابة مطلقا قوله : خلافا لهما تقدم ترجيح قولهما قوله : كالمرأة أي فإنها قادرة بقدرة الغير قوله : ومعادل زوجته مبتدأ وخبره قوله كالمرأة والظاهر أن الزوجة والمحرم ليسا بقيد قوله : إذا لم يقم ولده محله أي لأجل تعادل الحمل قوله : كالمرأة أي المعادلة فيجوز له الصلاة على الدابة كذا بحثه صاحب البحر وأقره عليه من بعده قوله : فتصح الفريضة فيه قائما فإن لم يمكنه القيام ولا النزول صلى قاعدا كما هو مفاد كلامهم أفاده بعض الأفاضل بحثا وقال السيد بعد عبارة المصنف : هذه وهذا وإن أطلقه المصنف يحمل على ما إذا أمكنه القيام والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم