فصل في الجبيرة ونحوها .
من كل ما يوضع على موضع الضرورة كخرقة وعلك ودواء وجلد مراره بشرطه الآتي والجبيرة فعيلة من الجبر بمعنى الإصلاح كما في المصباح سميت بذلك تفاؤلا كما سمي موضع الهلاك مفازة قوله : تلف بورق أي مثلا قوله : وقيل لا يجب إستعمال الحار جزم به في السراج دفعا للمشقة قال في البحر : والظاهر الأول قوله : ولا يستطيع مسحه قال في البدائع : إن كان المسح على عين الجراحة ولا يجوز المسح إلى أعلى عين الجراحة ولا يجوز المسح على الجبيرة لأن جوازه للعذر ولا عذر اهـ قوله : على الصحيح أي عن الإمام فتجوز الصلاة بدونه لأن الفرض إنما يثبت بدليل قطعي والمروي خبر آحاد وهو إنما يفيد العمل دون العلم فحكمنا بوجوب المسح عملا ولم نحكم بفساد الصلاة بتركه لغير غذر لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم وهذا الدليل لا يفيده واختاره في الفتح وفي الشرح وعليه الإعتماد قوله : وقيل يكرر إلا في الرأس فإنه لا يكرر مسحه إتفاقا والأولى أن يزيد الشرح لفظ مرة ليقابل قوله وقيل يكرر وإن بقي من الرأس قدر الربع مسحه وإلا مسح على العصابة أفاده السيد وقد يقال : لماذا لم يتعين مسح الصحيح وإن قال وإن ويتمم الفرض بالمسح على العصابة قوله : وقيل الفرض وهو قولهما وفي الإيضاح الفتوى على قولهما احتياطا وفي البحر : وحاصلة أنه اختلف التصحيح في إفترافضه ووجوبه ولم أر من صحح إستحبابه على قوله : وفصل الرازي فقال : إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب لأن الفرض متعلق بالأصل فيتعلق بما قام مقامه كمسح الخف وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمستح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا يتعلق بما قام مقامه كمقطوع القدم إذا لبس الخف وهذا يفيد أن المراد بقوله : فالمسح واجب الفرض لا الواجب المصطلح عليه اهـ وقال الصيرفي : هذا أحسن الأقوال اهـ وإذا علمت ما ذكر تعلم أن نسبة الوجوب إلى الصاحبين ليست على ما ينبغي قوله : لأن النبي الخ دليل لأصل المسح كما في الشرح قوله : كان يمسح على عصابته حين رماه ابن قميئة يوم أحد وما ورد في هذا الباب من الأخبار ضعيف يستأنس به وفي الحلبي ولا يضر ضعف الحديث بالنسبة إلينا بعد ما أجمع عليه المجتهدون رحمهم الله تعالى بالدليل الواضح وهو قوله تعالى : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } [ المائدة / 5 ] اهـ قوله : هو الصحيح وفي التتمة به يفتى وفي الخلاصة وعليه الفتوى وإليه جنح صاحب الهداية واختار في الكنز الاستيعاب قوله : لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة لأنه يحتاج إلى الإستقصاء في إيصال البلل إلى جميع أجزاء الخرقة ونحوها فيؤدي إلى نفوذ البلة إلى الجراح فيفسدها قوله : وكفى المسح الخ وهو الأصح كما في الذخيرة وغيرها وعليه مشى في مختارات النوازل لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ربما تبتل العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الفصد فيتضرر وقيل : يفترض إيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة لأنه باد أي ظاهر قوله : ونحوه كخرقة الجراحة والقرحة والكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل قوله : إن ضره حلها قال في الهداية الناطفي : ليس عليه أن يغسل ما تحت العصابه من غير موضع الجراحة إن كان حل العصابة يضر بالجرح وإن كان لا يضر حلها ولكن نزعها عن موضع الجراحة يضر بالجراحة فإن عليه أن يحلها ويغسل ما تحتها إلى أن يبلغ موضعا يضر بالجراحة ثم يشد العصابة ويمسح علىموضع الجراحة اهـ قوله : وإن ضره المسح تركه إتفاقا دفعا للحرج لأن الغسل سقط بالعذر فالمسح أولى وفي المبتغي بالغين ومن كان جميع رأسه مجروحا لايجب المسح عليه لأن المسح بدل عن الغسل ولا بدل له وقيل يجب اهـ قال في البحر : والصواب هو الوجوب وقوله : المسح بدل عن الغسل غير صحيح بل المسح على الرأس أصح بنفسه لا بدل لا كما يخفي اهـ وهو مخالف لما في الوهبانية و القينة من سقوطه وقد يقال في التوفيق : إن كان الواجب غسل الرأس كما في الغسل وضره المسح سقط وإن كان الواجب المسح كما في الوضوء وضره لا يسقط ويمسح على العصابة لأن المسح في الأول بدل وفي الثاني أصل ويحرر ثم رأيت في التنوير وشرحه من به وجه رأس لا يستطيع محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قاري الهداية أنه يسقط عنه فرض مسحه ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو وحكما كما في المعدوم حقيقة اهـ قوله : وليس بدلا أي محضا بل نزل منزلة الأصل لعدم القدرة عليه وإن كان في نفسه بدلا بدليل أنه لا يجوز عند القدرة على الغسل قوله : فلا يتوقف بمدة أي معلومة بل بالبرء قوله : دفعا للحرج أي الحاصل بغسلها الضرر قوله : لكونه أصلا أي فلا يصير جامعا بين الأصل والبدل قوله : بسقوطها قبل البرء ولو في الصلاة وبرأ من باب نفع وتعب ويأتي في لغة كقرب وإذا وجد البرء ولم يسقط ذكره الرابيسي أن المسح يبطل قال في النهر : وينبغي أن يقيد بما إذا لم يضره إزالة الجبيرة أما إذا ضره لشدة لصوقها فلا وإذا سقطت عن برء في الصلاة قبل القعود قدر التشهد أفسدت وبعده تكون من الإثني عشرية قوله : ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا أي لا يطالب بمسحها بل يكفي عنه مسح العليا قوله : بخلاف الخف أي في المسائل الثمانية أربعة في المتن وأربعة الشرح قوله : ولا يجب إعادة المسح عليها لأنه كالغسل لما تحتها وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه قوله : وإذا رمد بكسر العين أي هاجت عينه قوله : أو جعل عليه جلدة مرارة ولو جاوزت موضع القرحة كما في الخانية قوله : جاز له المسح مثله في البناية و الفتح و البرهان وذكر الحلبي أنه يجب عليه إمرار الماء ولا يكفيه المسح لعدم الضرورة قال في المخ وهو المصرح به في عامة الكتب المتعمدة وجرى عليه في الدرر وفي الشرنبلالية عن التتارخانية معزيا إلى الأصل أنه إذا ضره نزع الدواء لا يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء من غير ذكر الخلاف ثم قال : وشرط شمس الأئمة الحلواني إمرار الماء على الدواء ولا يكفيه المسح اهـ قال بعض الأفاضل : والظاهر أن فيه إختلافا والإشتراط فيه إحتياط قوله : ومسح الجبيرة ومسح الرأس عدم النية فيهما متفق عليه قوله : لأنه طهارة بالماء أي فلا يفتقر إلى النية كالوضوء ولأنه بعض الوضوء