فصل العمرة سنة .
أي مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج قوله : وتكره يوم عرفة وجازت في غير ما ذكر وندبت في رمضان قوله : وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة ويغفر لكل من الواقفين بغير واسطة قوله : لعدم القيام بحقوق البيت والحرم فمن يثق من نفسه بالقيام بالحقوق فلا كراهة عليه والمجاورة بالمدينة كالمجاورة بمكة قوله : ونفى الكراهة صاحباه في شرح السيد عن العلامة نوح وقالا : المجاورة بها مستحبة وعليه الفتوى وحج الغني أفضل من حج الفقير وحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل وبناء الرباط أفضل من حج النفل واختلف في الصدقة ورجح في البزاية أفضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعا قال : وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبه وله لبسها ولو جنبا أو حائضا ولا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ويكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال ولا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه A فإنه أفضل حتى من الكعبة والعرش والكرسي اهـ من الدر المختار آخر الكتاب