( فالغليظة كالخمر ) وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وكانت غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام والخفيفة لثبوت المعارض كقوله A " استنزهوا من البول " مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبل ( والدم المسفوح ) للآية الشريفة " أو دما مسفوحا " لا الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق المذكي ودم الكبد والطحال والقلب وما لا ينقض الوضوء في الصحيح ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقه ( ولحم الميتة ) ذات الدم لا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة ( وإهابها ) أي جلد الميتة قبل دبغه ( وبول ما لا يؤكل لحمه ) كالآدمي ولو رضيعا والذئب وبول الفأرة ينجس الماء لإمكان الاحتراز عنه لأنه يخمر ويعفى عن القليل منه ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة ( ونجو الكلب ) بالجيم رجيعه ( ورجيع السباع ) من البهائم كالفهد والسبع والخنزير ( ولعابها ) أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس ( وخرء الدجاج ) بتثليث الدال ( والبط والإوز ) لنتنه ( وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان ) كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما