( ودم الاستحاضة ) وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم وعلامته أن لا رائحة له وحكمه ( كرعاف دائم لا يمنع صلاة ) أي لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا كما سنذكره ( ولا ) يمنع أداؤها ( صوما ) فرضا أو نفلا ( ولا ) يحرم ( وطأ ) لأنه ليس أذى وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله ( وتتوضأ المستحاضة ) وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو زاد على عادتها في أقلهما وتجاوز أكثرهما والحبلى والتي لم تبلغ تسع سنين ( ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن ) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون ( لوقت كل فرض ) لا لكل فرض ولا نفل لقوله A " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة C تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم ( ويصلون به ) أي بوضوئهم في الوقت ( ما شاؤوا من ( النوافل ) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف ( ويبطل وضوء المعذورين ) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت ) كطوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد ( فقط ) وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر ( ولا يصير ) من ابتلي بناقض ( معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع ) اعذره ( بقدر الوضوء والصلاة ) فلو وجد لا يكون معذورا ( وهذا ) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة ( شرط ثبوته ) أي العذر ( وشرط دوامه ) أي العذر ( وجوده ) أي العذر ( في كل وقت بعد ذلك ) الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي ( ولو ) كان وجوده ( مرة ) واحدة ليعلم بها بقاؤه ( وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه ) بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه