( وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل ) لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } بتخفيف الطاء فإنه جعل الطهر غاية للحرمة ويستحب أن لا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد خروجا من الخلاف والنفاس كالحيض .
( ولا يحل ) الوطء ( إن انقطع ) الحيض والنفاس عن المسلمة ( لدونه ) أي دون الأكثر ولو ( لتمام عادتها ) إلا بأحد ثلاثة أشياء : .
- 1 - إما ( أن تغتسل ) لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها .
- 2 - ( أو تتيمم ) لعذر ( وتصلي ) على الأصح ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلا بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد . والثالث ذكره بقوله .
- 3 - ( أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع ) لتمام عادتها ( من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة [ 1 ] فما فوقهما و ) لكن ( لم تغتسل ) فيه ( لم تتيمم حتى خرج الوقت ) فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتيب صلاة ذلك الوقت في ذمتها وهو حكم من أحكام الطهارات . فإن كان الوقت يسيرا لا يسع الغسل والتحريمة لا يحكم بطهارتها بخروجه مجردا عن الطهارة بالماء أو التيمم حتى لا تلزمها العشاء ولا يصح صوم اليوم كأنها أصبحت وبها الحيض . قيدنا بالمسلمة لأن الكتابية يحل وطئها بنفس انقطاع دمها لتمام عادتها قبل العشرة لعدم خطابها بالغسل وإنما اشترطنا المؤكد للانقطاع لدون الأكثر توفيقا بين القراءتين .
_________ .
[ ( 1 ) أي تحريمة الصلاة ] .
_________ .
( وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ) لحديث عائشة Bها " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وعليه الإجماع