( والنفاس ) لغة مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وشرعا ( هو الدم ) الخارج من الفرج ( عقب الولادة ) أو خروج أكثر الولد ولو سقطا استبان بعض خلقه فإن نزل مستقيما فالعبرة بصدره وإن نزل منكوسا برجليه فالعبرة بسرته فما بعده نفاس وتنقضي بوضعه العدة وتصير أم ولد ويحنث في يمينه بولادته ولكن لا يرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج أكثره حيا وإذا لم تر دما بعده لا تكون نفساء في الصحيح ولا يلزمها إلا الوضوء عندهما وقدمنا لزوم غسلها احتياطا عند الإمام .
( وأكثره ) أي النفاس ( أربعون يوما ) لأن النبي A وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك .
( ولا حد لأقله ) أي النفاس إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيام .
( والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة أيام في الحيض ) لما رويناه ( و ) دم زاد ( على أربعين في النفاس ) أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس لما قدمناه ( وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ) لقوله A " أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما " .
( ولا حد لأكثره ) لأنه قد يمتد أكثر من سنة ( إلا لمن بلغت مستحاضة ) فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها بأربعين وأما إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها والزائد استحاضة وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة