( يخرج من الفرج ) أي بالمرور منه ثلاثة دماء ( حيض ونفاس ) ومقرهما الرحم ( واستحاضة ) وفسرها بقوله ( فالحيض ) من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ وحقيقته ( دم ينفضه ) أي يدفعه بقوة ( رحم ) وهو محل تربية الولد من نطفة ( بالغة ) تسع سنين ( لا داء بها ) يقتضي خروج دم بسببه ( ولا حبل ) لأن الله تعالى أجرى .
عادته بانسداد فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حتى يخرج الولد أو أكثره ( ولم تبلغ سن الإياس ) وهو خمس وخمسون ستة على المفتى به وهذا تعريفه شرعا وأما لغة فأصله السيلان يقال حاض الوادي إذا سال ( وأقل الحيض ثلاثة أيام ) بلياليها وهذه شروطه وركنه بروز الدم المخصوص وصفته دم إلى السواد أقرب لذاع كريه الرائحة ( وأوسطه خمسة ) أيام ( وأكثره عشرة ) بلياليها للنص في عدده وقيل خمسة عشر يوما وليس الشرط دوامه فانقطاعه في مدته كنزوله