( إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة ) هي عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر ( وكان لا يستطيع غسل العضو ) بماء بارد ولا حار وقيل لا يجب استعمال الحار ( ولا يستطيع مسحه وجب المسح ) على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبابه رواية وقيل فرض لأن النبي A كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي A أن يمسح على الجبائر ويمسح ( على أكثر ما شد به العضو ) .
هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب ( وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد ) ونحوه إن ضره حلها تبعا للضرورة لئلا يسري الماء فيضر الجراحة وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضره المسح تركه ( والمسح ) على الجبيرة ونحوها ( كالغسل ) لما تحتها ولبس بدلا بخلاف الخف لأنه بدل محض ( فلا يتوقت ) مسح الجبيرة ( بمدة ) لكونه أصلا ( ولا يشترط ) لصحة المسح ( شد الجبيرة ) ونحوها ( على طهر ) دفعا للحرج ( ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى ) لكونه أصلا ( ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء ) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف ( ويجوز تبديلها بغيرها ) بعد مسحها ( ولا يجب إعادة المسح عليها ) أي الموضوعة بدلا ( والأفضل إعادته ) على الثانية لشبهة البدلية ( وإذا رمد وأمر ) أي أمره طبيب مسلم حاذق ( أن لا يغسل عينه ) أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه ( أو انكسر ظفره ) أو حصل به داء ( وجعل عليه دواء أو علكا ) لمنع ضرر .
الماء ونحوه ( أو ) جعل عليه ( جلدة مرارة ) ونحوها ( وضره نزعه جاز له المسح ) للضرورة ( وإن ضره المسح تركه ) لأن الضرورة تقدر بقدرها ( ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف ) في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية ( و ) مسح ( الجبيرة و ) مسح ( الرأس ) فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء