( وندب تأخير التيمم ) وعن أبي حنيفة أنه حتم ( لمن يرجو ) إدراك ( الماء ) بغلبة الظن ( قبل خروج الوقت ) المستحب إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد وصوبه فيه وهي أول حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى ( ويجب ) أي يلزم ( التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء ) اتفاقا إذا كان الماء موجودا أو قريبا إذ لاشك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا ( ويجب التأخير ) عند أبي حنيفة ( بالوعد بالثوب ) على العاري ( أو السقاء ) كحبل أو دلو ( ما لم يخف القضاء ) فإن خافه تيمم لعجزه وللمنة بهما وقالا يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهرا ( ويجب طلب الماء ) غلوة بنفسه أو رسوله وهي ثلاثمائة خطوة ( إلى مقدار أربعمائة خطوة ) من جانب ظنه ( إلا ظن قربه ) برؤية طير أو خضرة أو خير ( مع الأمن وإلا ) بأن لم يظن أو خاف عدوا ( فلا ) يطلبه ( ويجب ) أي يلزم ( طلبه ) أي الماء ( ممن هو معه ) لأنه مبذول عادة فلا ذل في طلبه ( إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به ) وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش وهو لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل شطر القيمة ( إن كان ) الثمن ( معه ) وكان ( فاضلا عن نفقته ) وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء لو طلب الغبن الفاحش أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء أو احتاجه لنفقته ( و ) يجوز أن ( يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ) كالوضوء للأمر به ولقوله A " التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء " . والأولى إعادته لكل فرض خروجا من خلاف الشافعي ( و ) يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من ( النوافل ) اتفاقا ( وصح تقديمه على الوقت ) لأنه شرط فيسبق المشروط والإرادة سبب وقد حصلت ( ولو كان أكثر البدن ) جريحا تيمم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء في المختار فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا ) تيمم وإلا فلا ( أو ) كان ( نصفه ) أي البدن ( جريحا ) تيمم في الأصح ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين [ 1 ] ( وإن كان أكثره صحيحا غسله ) أي الصحيح ( ومسح ) الجريح ) بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة ( ولا ) يصح أن ( يجمع بين الغسل والتيمم ) إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل والجمع بين التيمم وسؤر الحمار لإداء الفرض بأحدهما لا بهما كما لا يجتمع قطع وضمان وحد مهر ووصية وميراث إلى غير ذلك من المعدودات هنا .
مهمة .
نظمها ابن الشحنة بقوله : .
ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله يتضرر .
وبه أفتى قاضي الهداية . قلت : وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر ( وينقضه ) أي التيمم ( ناقض الوضوء ) لأن ناقض الأصل ناقض لخلفه وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله ( و ) ينقضه ( القدرة على استعمال الماء الكافي ) ولو مرة فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار لانتهاء طهورية التراب بالحديث ( ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد ) وهو الأصح وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة ويمسح وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة ويمسح الأقطع ما بقي من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرض .
_________ .
[ ( 1 ) هي الضمادات على الجروح ]