( فصل : وآداب الاغتسال هي ) مثل ( آداب الوضوء ) وقد بيناها ( إلا أنه لا يستقبل القبلة ) حال اغتساله ( لأنه يكون غالبا مع كشف العورة ) فإن كان مستورا فلا بأس به ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء لأنه في مصب الأقذار ويكره مع كشف العورة ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله A " إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر " [ 1 ] رواه أبو داود وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر : والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخر غسلها والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتطهيره وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار عشرة أذرع ويستحب صلاة ركعتين سبحة بعده كالوضوء لأنه يشمله ( وكره فيه ما كره في الوضوء ) ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدم ولا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس ويراعى حالا وسطا من غير إسراف ولا تقتير والله الموفق .
_________ .
[ ( 1 ) هكذا بطوله في سنن أبي داود والنسائي وفي مسند أحمد فقط : " إن الله D يحب الحياء والستر " . ( باستعمال برنامج المحدث ) .
أما في الأصل ( نور الإيضاح ) فاللفظ : " يحب الحيي والستير " بدل " يحب الحياء والستر " وهو تحريف ولم يوجد في مراجع البرنامج ومنها الجامع الصغير وكنز العمال والمراجع المذكورة أعلاه فليضبط . دار الحديث . ]