( يفترض في الاغتسال ) من حيض أو جنابة أو نفاس ( أحد عشر شيئا ) وكلها ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عدت التعليم منها ( غسل الفم والأنف ) وهو فرض اجتهادي لقوله تعالى : فاطهروا . بخلافه في الوضوء لأن الوجه لا يتناولهما لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم وصيغة المبالغة في قوله فاطهروا تتناولهما ولا حرج فيهما ( والبدن ) عطف عام على خاص ومنه الفرج الخارج لأنه كفمها لا الداخل لأنه كالحلق ولا بد من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر صباغ ولا بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث وونيم ذباب كما تقدم والفرض الغسل ( مرة ) واحدة مستوعبة لأن الأمر لا يقتضي التكرار ( و ) يفترض غسل ( داخل قلفة لا عسر في فسخها ) على الصحيح وإن تعسر لا يكلف به كثقب انضم للحرج ( و ) يفترض غسل ( داخل سرة ) مجوفة لأنه من خارج الجسد ولا حرج في غسله ( و ) يفترض غسل ( ثقب غير منضم ) لعدم الحرج ( و ) يفترض غسل ( داخل المضفور ) من شعر الرجل ) ويلزمه حله ( مطلقا ) على الصحيح سواء سرى الماء في أصوله أو لا لكونه ليس زينة له فلا حرج فيه و ( لا ) يفترض نقض ( المضفور من شعر المرأة إن سري الماء في أصوله ) اتفاقا لحديث أم سلمة Bها أنها قالت : " قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين " وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيرا فلا بد من نقضه ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح بخلاف الرجل فإنه يفترض عليه ذوائبه كلها والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة وهي الخصلة من الشعر والضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض وثمن الماء على الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة ( و ) يفترض غسل ( بشرة اللحية ) وشعرها ولو كانت كثيفة كثة لقوله تعالى : فاطهروا ( و ) يفترض ( غسل الشارب و ) بشرة ( الحاجب ) وشعرهما ( والفرج الخارج ) لأنه كالفم لا الداخل لأنه كالحلق كما تقدم